پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص83

عن النزاع أولا، لكون الكلام في وجوب نية الوجه لنفسه لا لكونه مقدمة للتعيين، فان التعيين قد يحصل بغير ذلك من القصد إلى ذات وضوء مخصوص ونحوه، وعدم اقتضائه الوجوب الغائي ثانيا – فيه ما قاله الشهيد في الروضة: ” انه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب، لانه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبا، وبدونه ينتفي ” لكن قد يقال عليه: ان التعدد قد يكون بزعم المكلف لجهل أو غيره، بل أن أراد بقوله لانه في وقت إلى آخره انه لا يصح أن يقع وضوء مستحب لغاية مستحبةفهو ممنوع وإن كان فيه خلاف، إلا أن الاقوى صحته، ولا منافاة بين وجوبه لغاية واستحبابه لاخرى في وقت واحد، وإن أراد ان وضوء تلك العبادة لا يكون حينئذ إلا واجبا فهو مسلم، لكن الاول كاف في حصول الابهام المحتاج إلى التعيين، فالذي ينبغي ان يقال في المقام: انه لا إشكال في وجوب التعيين حيث يكون المكلف به متعددا نحو صلاة الصبح والنافلة، فان الامتثال يتوقف عليه، ولان صرف الفعل إلى واحد دون آخر ترجيح بدون مرجح، والجنس لا يقوم بدون الفصل، إذ الفرض ان الامر وقع بخاص، لكن هذا إذا كان المكلف به متعددا كل منهما غير الآخر إلا أنهما متفقان بالصورة، أما في مثل المقام فلا تعدد في المكلف به، إذ هو رفع حدث واحد وكونه مطلوبا على جهة الاستحباب لغاية وعلى جهة الوجوب لاخرى لا يقتضي تعدده، وإلا لاقتضى وجوب ملاحظة خصوصيات الغايات مع انه لا قائل به، واستحباب التجديدي انما هو ترتيبي فلا اجتماع حينئذ، فلا يجب التعيين.

وأما ما يقال: ان التعدد قد يكون بزعم المكلف ففيه ما قد عرفت من أنه اشتراك لا يضر، فلو زعم المكلف جهلا منه مثلا ان وضوء الفريضة يكون على جهة الوجوب ويكون على جهة الندب وأوقعه بقصد الثاني أو لم يعينه مع قصده القربة فان الظاهر أنوضوءه صحيح، لا يقال: ان قوله (صلى الله عليه وآله): ” لكل امرئ ما نوى ” ينافي ذلك، لانا نقول: الظاهر أن المراد منه معنى آخر من الاخلاص وكون الفعل لله أو