جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص81
بحيث لو سئل لقال أريد الفعل لذلك، وبهذا تظهر الثمرة بينه وبين القول بالاخطار، فتأمل جيدا.
ولعل الاولى أن يجعل المدار بناء على الداعي على ما لا يعد في العرف انه فعل ساه خال عن القصد ليكتفي بذلك، وياتي إن شاء الله تعالى في الاستدامة للبحث تتمة.
(وكيفيتها أن ينوي الوجوب) في الواجب (أو الندب) في المندوب كما هو خيرة المنتهى والارشاد والتحرير والشهيد في اللمعة والالفية، وهو المنقول عن الغنية والمهذب والكافي، وربما نقل عن الراوندي وابن حمزة ونسب إلى الاكثر في بعض حواشي الالفية، وفي آخر انه المفتى به، وعن كتب أهل الكلام من مذهب العدلية انه يشترط في استحقاق الثواب على واجب ان يوقعه لوجوبه أو وجه وجوبه، ولعله لذا قال في القواعد: ” انه يجب أن يوقعه لوجوبه، أو وجه وجوبه على رأي ” كما هو ظاهر اختيار السرائر والتذكرة وجامع المقاصد، وفسر الوجه بانه اللطف عند أكثرالعدلية، وأنه ترك المفسدة اللازمة من الترك عند بعض المعتزلة، والشكر عند الكعبي، ومجرد الامر عند الاشعرية، وعن الروضة دعوى الشهرة على وجوب نية الوجوب في الصلاة، بل في ظاهر التذكرة الاجماع عليه هناك، ولعله يفرق بين الصلاة وبين ما نحن فيه كما ستسمعه إن شاء الله تعالى، ومن هنا نقل عن بعضهم أنه أنكر الوجوب هنا وقال به في الصلاة.
وكيف كان فقد اختار المصنف في المعتبر في المقام عدم الوجوب، واليه ذهب كثير من متأخري المتأخرين وجملة مشائخنا المعاصرين، وهو المنقول عن المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية، بل نقله الشهيد في نكت الارشاد عن المرتضى وظاهر الشيخ في الاقتصاد وعن المصنف في الطبرية، بل ربما كان ظاهر سلار والجعفي، لاطلاقهم النية على ما قيل كظاهر النافع، بل قد يكون ظاهر الشيخ في المبسوط أيضا، لانه ذكر وجوب نية رفع الحدث أو استباحة مشروط بالطهارة ولم يتعرض للوجوب والندب، بل قد يكون ظاهر المتقدمين لتركهم التعرض للنية أصلا، ولعله الاقوى في النظر،