پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص75

عن ذلك، والبول قائما والتخلي على القبر أو بين القبور، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: ” من تخلى على قبر أو بال قائما إلى أن قال: فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات ” وخبر ابراهيم بن عبد الحميد (2) عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: ” ثلاثة يتخوف منها الجنون – وعد منها – التغوط بين القبور ” وطول الجلوس على الخلاء لانه كما روي (3) يورث الناسور أو الباسور بالباء الموحدة، واستصحاب الدرهم الابيض غير مصرور لما رواه غياث (4) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) ” أنه كرهان يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض إلا ان يكون مصرورا ” وعن بعضهم تقييده بما إذا كان عليه اسم الله، ولعله لمعروفية نقش ذلك في الزمان السابق.

وإلا فالرواية مطلقة.

الفصل (الثالث في كيفية الوضوء) (وفروضه خمسة) وفى النافع سبعة باضافة الموالات والترتيب، ولعل غرض المصنف هنا بالفرض ما يستفاد من نص الكتاب، فلذا جعلها خمسة، بخلافه في النافع لكن قال الشهيد في الذكرى: انه يستفاد من نص الكتاب ثمانية، السبعة المذكورة مع المباشرة بنفسه، وفيه مالا يخفى، بل لا يخفى ما في الاول أيضا بالنسبة إلى الخمسة، والامر سهل.

(الاول النية، وهي) لغة وعرفا (إرادة) تؤثر في وقوع الفعل، وبها يكون الفعل فعل مختار، والمراد ممن فسرها بالقصد على ما يظهر من ملاحظة كثير من كلمات الاصحاب وبعض كلمات أهل اللغة، نعم ربما فسرت بالعزم في بعض عبارات

(1) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 1 (2) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 2(3) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب أحكام الخلوة (4) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 7