پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص72

فالاولى حمله على التقية، مع أن راويه معروف بالكذب على آل الرسول، وقد يستفاد من بعض ما تقدم من الاخبار كراهية إدخاله بيت الخلاء كما هو مقتضى بعض عبارات الاصحاب، لكنه معارض بما يظهر من البعض الآخر (1) الدال على فعل النبي (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) ولعل الظاهر من خبر أبي أيوب إلحاق باقي أسماء الله مختصها ومشتركها بعد القصد، وهو الظاهر من المقنعة والمبسوط والمهذبوالمراسم والقواعد والتحرير والتذكرة، ولا بأس به لمناسبة التعظيم، وفيها أيضا مع غيرها من الذكرى والدروس والبيان وروض الجنان إلحاق أسماء الانبياء والائمة (عليهم السلام) وفى جامع المقاصد زيادة اسم فاطمة (عليها السلام) وهو الظاهر من الوسيلة، ولعل ما في خبر معاوية المتقدم من نفي البأس يراد به إدخاله الخلاء دون الاستنجاء كما قاله الشيخ، أو يحمل على إرادة عدم قصد اسم النبي وإن وافقه في اللفظ، فان الظاهر عادم الكراهة فيه على إشكال، وقد يحمل عليه أيضا ما عن المقنع من نفي البأس كالخبر، ولضعف ما تقدم من الروايات مع إعراض الاصحاب عنها عن ثبوت الحرمة كان القول بها وإن ظهر من بعض المتقدمين ذلك مع احتماله إرادة الكراهة ضعيفا.

ثم انه صرح بعض الاصحاب بتقييد الكراهة بما إذا لم يستلزم تلويثا في النجاسة، وإلا فيحرم، بل قد يصل إلى حد الكفر مع قصد الاهانة والاستحقار وإن تأمل في الحرمة بعض المتأخرين، لكنه في محله بالنسبة إلى لفظ الجلالة، وألحق في المبسوط والمهذب والتحرير والقواعد والذكرى وغيرها بالمكروه السابق كراهة الاستنجاء باليسار وفيها خاتم فصه من حجر زمزم ولعله للمضمر (2) قلت له: ” ما تقول: في الفص تتخذ من أحجار زمزم، قال: لا بأس به، لكن إذا أراد الاستنجاء نزعه ” قيل وفي

(1) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 3 (2) الوسائل – الباب – 36 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 1