پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص65

كراهة الجلوس للبول إلى آخره لعل مراده ما ذكرنا لمكان الغالب وإلا فهو ضعيف، والظاهر شمول الحكم للكسوف والخسوف وعدمهما، بل يحتمل شمول الحكم للقمر في النهار للصدق، كما أن الظاهر شموله للهلال، لما سمعته من المرسل، وهل الحكم دائر على الاستقبال بالفرج في حال البول أو على البدن وللشمس والقمر في حاله وإن لم يكن معه استقبال ؟ لا يبعد الاول، لظاهر قوله يستقبل به، ويحمل عليه غيره، فتأمل.

(و) استقبال (الربح بالبول) للخبر المروي (1) عن الخصال عن علي (عليه السلام) ” ولا يستقبل ببوله الريح ” وبالنهي عن استقبال الريح بالبول عبر المبسوط كما عن المقنعة والنهاية والمهذب والوسيلة والمراسم والكافي والسرائر، والظاهر أن مرادهم بذلك الكراهة، كما صرح بها في النافع والمنتهى والتذكرة والتحرير والارشاد والقواعد، بل عن الغنية يستحب أن يتقى بالبول الارض الصلبة وجحرة الحيوان واستقبال الريح، وذكر غير ذلك، إلى أن قال: كل ذلك بدليل الاجماع، وهو وإن ذكر لفظ الاستحباب والاصحاب ذكروا الكراهة إلا أنه مشترك معهم في عدم الحرمة، بل لعله لا منافاة بينه وبينهم، بناء على أن ترك المكروه مستحب.

وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في عدم الحرمة، للاصل، مع قصور الروايات عن إفادتها من وجوه، مع ما سمعت من دعوى الاجماع، بل لعله كذلك، فما ينقل عن ظاهر الصدوق في الفقيه والمقنع من الوجوب ضعيف مع احتمال إرادته الكراهة أيضا، فتأمل.

لكن الذي يظهر من الاصحاب قصر الحكم على الاستقبال بالبول دون الغائط ودون الاستدبار، والموجود في الاخبار، خلاف ذلك منها ما رواه (2) المشائخ الثلاثة كما قيل عن محمد بن يحيى باسناده رفعه قال: ” سئل أبو الحسن (عليه السلام) ماحد الغائط ؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ” (ومنها) مرفوعة (3)

(1) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 6 (2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 2 – 1