پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص63

ولا القمر ” وخبر المناهي (1) المروي عن الفقيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وفيه ” نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر ” والاخبار وإن كان ظاهرها التحريمللنهي مادة وصيغة، لكن قصور أسانيد كثير منها – بل ليس فيها إلا حسنة الكاهلي وإعراض المشهور عنها شهرة كادت تكون إجماعا، وكونه كعام البلوى مع خلو الاخبار الاخر سيما المسؤول فيها عن حد الغائط فأجاب لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولم يذكر الشمس والقمر، بل اشتمل خبر الكاظم منها على قوله وارفع ثوبك وضع حيث شئت، بل ظاهر إجماع الغنية على أنه يستحب ان لا يستقبل الشمس والقمر – يمنع من الحكم بالحرمة، فما يظهر من المفيد والصدوق في الهداية من التحريم ضعيف مع أن عبارتهما غير صريحة بذلك، إذ لعله مرادهما بعدم الجواز الكراهة، بل عبارة الهداية لم يتعرض فيها للشمس، على انهما عبرا بعدم الجواز فيما يبعد قولهما فيه بالتحريم مثل الريح ونحوها، بل لعل عبارة الهداية على نسق الروايات، وأما ما يظهر من سلار – من النهى من استقبال الشمس والقمر بفرجه في حال البول وانه قال عند ذكر الغائط: وقد قيل انه لا يستدبر الشمس ولا القمر ولا يستقبلهما فالظاهر عدم إرادته الحرمة، لتصريحه في أول العبارة بارادة الندب.

وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في الكراهة، نعم ظاهر عبارة المصنف الاقتصار على الاستقبال، كما هو ظاهر بدو الفرج والاستقبال به في الاخبار، بل عن شرح الارشاد للفخر الاجماع على عدم كراهة الاستدبار، لكن قد سمعت أن المرسل تضمنالنهي عن الاستدبار بالنسبة للهلال، بل عن الهداية انه قال: ” لا يجوز الاستدبار بالنسبة للهلال ” وعن الذكرى احتمال الكراهة للمساواة في الاحترام، لكن لا يبعد عدم الكراهة، للاصل وما سمعته من الاجماع، بل قد يقال: انه مقتضى مفهوم الاخبار المتقدمة، بل قد يرشد إلى ارتفاعها أيضا ارتفاعها لو ستر الفرج بثوب أو كف أو نحو ذلك من الحجب السماوي وغيره كالسحاب ونحوه، كما صرح به بعضهم، للخروج به عن البدو

(1) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 4