پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص58

والدروس وغيرها، وليس بواجب كما هو المشهور، بل لا خلاف فيه بين المتأخرين، للاصل، مع إشعار جملة من الروايات (1) به، بل ظهورها، نعم وقع الامر به بالجملة الخبرية في الحسن كالصحيح (2) قلت لابي جعفر (عليه السلام): ” رجل بال ولم يكن معه ماء، قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات، وينتر طرفه،فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ” وصحيح حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام) (3) ” في الرجل يبول، قال: ينتره ثلاثا، فان سال حتى بلغ الساق فلا يبالي ” وهو مع كون الامر فيهما بالجملة الخبرية، وإعراض المشهور عنهما، وإشعار ذيلهما بارادة الامر فيهما للحكم بعدم المبالات بما يخرج بعد ذلك – لا يبعد حمله على الاستحباب، بل لولا فتوى الجماعة بذلك لامكن التأمل فيه، لظهورهما في إرادة الارشاد، فما يظهر من ابن حمزة من القول بالوجوب، كما عن ابن زهرة والشيخ في الاستبصار ضعيف جدا، لمنافاته لما يظهر من كثير من الروايات (4) من حصول الطهارة بدونه إن أرادوا توقف الطهارة عليه، وإلا فلا معنى لوجوبه إلا وجوب إعادة الاستنجاء والوضوء ان يظهر بلل مشتبه، وهو اتفاقي كما قيل، فيرتفع الخلاف حينئذ واحتمال القول بالوجوب التعبدي في غاية الضعف، كاحتمال القول بوجوب إعادة الاستنجاء فيما علم ان الخارج مذي أو وذي، فيكون هذا حينئذ ثمرة، فتأمل جيدا.

ثم أن الظاهر قصر استحبابه على الرجال خاصة، لعدم الدليل عليه بالنسبة للنساء، إلا أنه صرح في المنتهى كما عن النهاية بالتعميم ولم يبين كيفيته فيها، ولعله الخرط عرضا، ويمكن الحكم به للتسامح والاستظهار في خروج البول، لكن ينبغي القطع في

(1) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب أحكام الخلوة (2) الوسائل – الباب – 11 من ابواب أحكام الخلوة – حديث 2 (3) الاستبصار – الباب – 28 – حديث 1 (4) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب أحكام الخلوة