جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص54
انه يشترط فيها وإن لم يكن نجاسة أن تكون قابلة للقلع لو كانت في غاية الضعف، إذ لا دليل يقتضيه، بل هو يقتضي عدمه.
(ولو استعمل) شيئا من (ذلك لم يطهر) قطعا في غير العظم والروث والمطعوم والمحترم، وأما المستعمل بالمعنى السابق فهو مبني على القول باشتراطه، وقد صرح بعدم حصول الطهارة في المبسوط والمعتبر كما عن ابن إدريس، بل ربما نقل عن المرتضى، قال في الاول: ” كل ما قلنا لا يجوز استعماله لحرمته أو لكونه نجسا ان استعمل في ذلك ونقي به الموضع لا يجزي، لانه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد ” انتهى.
خلافا للعلامة وجمع من المتأخرين، فصرحوا بالاجتزاء، وأقصى ما يمكن الاستدلال به للاول الاصل، وعدم شمول مادل على الاستنجاء لما نهى الشارع عنه، ولا أقل من إفادته الاذن التي لا تشمل المنهي عنه، وقوله (صلى الله عليه آله) (1) في العظم والروث: (لا يصلح) الظاهر في عدم حصول الطهارة المؤيد بالرواية العامية أنهما لا يطهران، بل يستفاد حينئذمن تعليله عدم الصلاحية بكونه طعام الجن تسرية الحكم لطعام الانس بل ربما يقال: بشموله للمحترم أيضا، لكون الظاهر من التعليل الاحترام، مضافا إلى ما نقل عن الغنية من الاجماع على عدم الاجتزاء بالروث والعظم والمطعوم، بل قيل انه إن ثبت هذا الاجماع يثبت في سائر المحترم بطريق أولى.
وأقصى ما يمكن أن يستدل به للثاني تناول الاطلاقات والعمومات، والنهي لا يقتضي الفساد في مثل المقام، لكونه من قبيل المعاملات، ودعوى عدم تناولها له لاستفادة الاذن منها، فلا تشمل المنهي عنه يدفعها أن الحكم الوضعي المستفاد منها شامل للجميع، على أن الاستفادة ليس من المدلول في شئ، وعلى تقديره فلا دلالة فيها على شرطية الاذن بالنسبة للطهارة، ولعل الاقوى التفصيل بين مانهي عن الاستنجاء به كالعظم والروث، فانا وإن لم نقل باقتضاء الفساد في مثله عقلا، لكن نقول باستفادته
(1) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 1