جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص53
بما تقدم من تلك النجاسة وإن ثبت له النجاسة العينية بعيد، وكيف ومن شرط التطهر بالاستنجاء بالاحجار ان لا يتنجس الحجر بغير النجاسة الحاصلة من الاستجمار، والفرض انه تنجس بمماسته لبدن الكافر، وما عساه يقال: – ان سائر الذوات النجسة عينا لو أصابتها نجاسة خارجية فهى لا تتصف بالتنجيس، نعم يدور الحكم مدار وجود عينها، فالكلب لا يتنجس بالدم مثلا، حتى إذا زال عنه يبقى حكمه، فالمدار على زوال عين النجاسة الخارجة عنها – فيه أنه على تقدير تسليمه لا يتمشى فيما نحن فيه منالكافر، لتكليفه بالفروع.
فإذا أصابته نجاسة فهو مكلف بازالتها على الوجه الشرعي، وخبر الجب لم يعلم إرادة ما يشمل ذلك فيه مع أنه غير جامع لشرائط الحجية، فلاريب أن القاعدة تقتضي إعادة الاستنجاء، ولا دليل يخرج عنها، ولا يمكن دعوى السيرة الصالحة للاستدلال بها في المقام، لكن ومع ذا والمسألة لا تخلو من تأمل، بل للبحث فيها مقامات، تركناه خوف الاطالة والملل.
(ولا صيقل يزلق عن النجاسة) لملاسته فلا يزيلها، وحينئذ فاشتراطه واضح، أما لو اتفق القلع به فلم أعثر على ما يقتضي عدمه، وما ذكروه من التعليل انما هو خاص بالاول، ولذا صرح بعضهم بالاجتزاء به، نعم عن العلامة في النهاية عدم الاجزاء، وكأنه لكونه من الافراد النادرة التي لا تشملها الاطلاقات، وفيه منع واضح، وعلى تقدير تسليمه في الاطلاقات فما ذكروه من الاجماع المنقول على الاجتزاء بكل جسم طاهر مزيل للنجاسة كاف، وما عساه يقال: ان ظاهر المشترطين لذلك يقضي بعدم جواز الاستنجاء به وإن قلع، وإلا لم يكن وجه صحيح للتعرض له، لانه مع عدم الازالة لا إشكال في عدم الاجتزاء به، فلا يناسب عده في تلك الاشياء، ففيه أنه لا يخفى على الملاحظ لما ذكروه من الاستدلال عليه من عدم الازالة ونحوها أنه ذكر لهذاالقصد، وإلا كانوا مطالبين بدليله، فالاقوى حينئذ الاجتزاء به لو اتفق القلع به ولو نادرا، فحينئذ لا ينبغي الاشكال في الاجتزاء بامراره لو نقي المحل بدونه، وما يقال: