پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص52

ونحوها، بل قد يتمشى الحكم في المأخوذ من قبور الائمة من تراب أو صدوق أو غيره،بل قد يلحق بذلك المأخوذ من قبور الشهداء والعلماء بقصد التبرك والاستشفاء دون مالا يقصد، إذ الاشياء منها ما ثبت وجوب احترامها من غير دخل للقصد فيه، ومنها مالا يثبت له جهة الاحترام إلا بقصد أخذه متبركا به أو مستشفيا به، ومنها ما يؤخذ من الاناء من طين كربلاء وغيرها، فانه لا يجري عليه الحكم إلا إذا أخذ بقصد الاستشفاء والتعظيم والتبرك، لكن هل استمرار القصد شرط في ذلك أو يكفي تحقق القصد أولا ؟ إشكال، هذا.

ولا يخفى عليك أنه لا يليق بالفقيه الممارس لطريقة الشرع العارف للسانه ان يتطلب الدليل على كل شئ شئ بخصوصه من رواية خاصة ونحوها، بل يكتفي بالاستدلال على جميع ذلك بما دل (1) على تعظيم شعائر الله، وبظاهر طريقة الشرع المعلومة لدى كل أحد، أترى أنه يليق به أن يتطلب رواية على عدم جواز الاستنجاء بشئ من كتاب الله.

ثم ليعلم ان ما ذكرنا من حرمة الاستنجاء بالمحترم انما هو حيث لا يكون مع قصد الاهانة، وإلا فقد يصل فاعله بالنسبة إلى بعض الاشياء إلى حد الكفر والعياذ بالله، والضابط أن كل مستحل مما علم تحريمه من الدين ضرورة، أو فعله بقصد التكبروالعناد أو الفسق وإن لم يكن مستحلا تحقق به الكفر، فيكون بخسا ذاتيا، فلا يفيده الاستنجاء طهارة، فان عاد إلى الاسلام وجب إعادة الاستنجاء لا يقال: الاسلام من جملة المطهرات، فلا حاجة إلى إعاة الاستنجاء لانا نقول: ان أقصى ما ثبت أن الاسلام مطهر من النجاسة الكفرية دون غيرها، نعم قد يقال: بحصول الطهارة لما تنجس من بدنه ونحوه إذا كان قد أزالها على نحو إزالة المسلم، أو لم يعلم كيف أزالها، أما لو علم بالازالة الفاسدة فلا يجري الحكم، والقول بحصول الطهارة له حيث يستنجي

(1) سورة الحج – الآية 33