جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص50
فيجوز الاستنجاء به حينئذ، لما تقدم من جوازه بكل جسم، بل قد يشعر بذلك ما في خبر ليث، حيث سأله عن البعر، فعدل عنه في الجواب وعبر بالروث، ولفظ البعر في المنقول عن دعائم الاسلام محمول على الروث، لعدم الجابر له على إطلاقه، كلفظ الرجيع في رواية الخلاف المصرح بانه الروث في القاموس والصحاح، على انها عامية،والتعليل بكونه طعام الجن يحتمل أن يكون لخوف الظلم والاذية لهم، أو يكون من جهة الشرفية الحاصلة له، فيحرم الاستنجاء به، وإن لم يتنجس على الثاني، بخلاف الاول لعدم تنجسه، لكن لامانع من جعل وجه التعليل الامرين معا، ولا فرق في العظم بين عظم مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، ودعوى أن الجن حكمهم متفق مع الانس، فكما أن غير مأكول اللحم محرم على الانس، فكذلك الجن يدفعها عدم معلومية الاتفاق أولا، وعدم معلومية كيفية تغذيهم به هل هو على طريق الشم أو غيره ثانيا، ثم انه يفهم من التعليل جريان الحكم بالنسبة إلى مطلق التنجيس والتقذير والالقاء في الخلوات ونحو ذلك، لكن لما لم يجبره عمل الاصحاب بقي على أصل الاباحة، إذ الظاهر منهم قصر الحكم على الاستنجائية.
(ولا المطعوم) كما ذكره جماعة من أصحابنا، بل نسبه في المنتهى إلى علمائنا، كما عن ظاهر الغنية والروض الاجماع عليه، بل ربما ظهر من غيرهما ذلك، وهو الحجة، مضافا إلى ما تقدم في خبر الدعائم، وفحوى النهي عن الروث والعظم لكونه من طعام الجن، مع مادل من الاخبار على احترامه، كخبر الثرثار (1) فانه روي ” أنهم جعلوا من طعامهم شبه السبائك ينجون صبيانهم، فغضب الله عليهم حتى أحوجهم إلىتلك السبائك، فقسموها بينهم بالوزن ” وعن تفسير علي بن ابراهيم في قوله تعالى (2)
(1) الوسائل – الباب – 40 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 1 (2) سورة النحل الآية – 113