جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص48
وكذا لو أزيلت النجاسة بغسل أو غيره، كالتذكرة، ويشترط في الحجر أن لا يكون مستعملا لنجاسة المستعمل إلى آخره، ومع ذلك كله يدل عليه إطلاق أخبار الاحجار وغيرها، من قوله يذهب الغائط، ولاحد للاستنجاء حتى ينقى ماثمة، فينقطع الاصل، وخبر الابكار مع كونه مقطوعا، ولا شهرة تجبره، ولا دلالة فيه على الوجوب محتمل لان يراد بالابكار الطاهرة، فما سمعته من شيخنا في كشف الغطاء من اختياره الاول قد يقوى في النظر خلافه، بل قد صرح (سلمه الله تعالى) بعدم جواز المستعمل وإن غسل، وقد عرفت نقل الاجماع ونفي الخلاف فيه، والله أعلم.
(ولا الاعيان النجسة) أي المتنجسة ولو بغير الاستعمال إجماعا، كما فيالمنتهى والتحرير والغنية، مضافا إلى الاصل، ورواية الابكار المنجبرة بما سمعت، فلا ينبغي الاشكال فيه، نعم لو استجمر به فهل يتعين حينئذ الماء اقتصارا على المتيقن مع كون ذلك من الافراد الخفية، أو يبقى على الحال الاول لان المحل النجس لا يتأثر بالنجاسة، أو يفرق بين ما كان متنجسا بالغائط أو بغيره، فان كان الاول يبقى على الحال الاول، وإلا يتعين الماء ؟ وجوه، أقواها الاول.
(ولا الروث) وإن كان طاهرا (ولا العظم) كذلك بلا خلاف أجده، بل عليه في المعتبر وعن ظاهر الغنية وصريح المصابيح دعوى الاجماع، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا، وعدم التعرض لهما في الوسيلة والمراسم على ما قيل ولاول في المبسوط مع عد الثاني مما لا يزيل عين النجاسة ليس خلافا، كما أن احتمال الكراهة في التذكرة والحكم بها في الوسائل غير قادح في الاجماع، فلا ضير في الاستناد إليه مع الاستصحاب، وخبر ليث المرادي عن الصادق (عليه السلام) (1) ؟ سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود ؟ فقال: أما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على
(1) الوسائل – الباب – 35 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 1