پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص43

ان المراد من ثلاثة أحجار ثلاثة مسحات، نحو قوله اضربه عشرة أسواط، ولانها ان انفصلت أجزأت قطعا وكذا مع الاتصال، وبالنبوي (1) ” إذا جلس أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات ” وبانه يجوز الاستنجاء به لثلاثة ويعد بالنسبة إلى كل واحد منهم حجرا، فكذلك الواحد، وبان المقصود إزالة النجاسة وقد حصلت، وربما أيد بالمطلقتين السابقتين، وبانه إذا غسل أجزأ وان تمسح بالجهة التي استنجى بها، فكذا قبل الغسل إذا تمسح بالباقيتين، (2).

واعترض علي سائر هذه الادلة بعض المتأخرين بما ليس خفيا على المستدل بها، بل المقصود منها حصول الظن ببقاء هذا الفرد على مقتضى إطلاق المعتبرتين المتضمنتين للاكتفاء بالنقاء وحصول الا ذهاب، وذلك بان يقال: ان مقتضاهما، الاجتزاء بكل ما يحصل به النقاء والاذهاب، إلا انه لمكان بعض الاخبار المنجبرة بفهم المشهور،وهي قوله (عليه السلام) جرت السنة ونحوها خالفنا بعض مقتضاها فيبقى غيره داخلا، إذ قوله: (عليه السلام) ” يجزيك من الاستنجاء بثلاثة أحجار ” يقتضي بظاهره أمورا، منها تعدد المسح، ومنها تعدد الممسوح به، ومنها كونه بالحجر لا بغيره، ومنها كون الممسوح به منفصلا بعضه عن بعض، (أما الاول) فيمكن القول به وان حصل النقاء بدونه، لمكان انجبار الرواية بما سمعت سابقا من الشهرة، ومثله الثاني دون الثالث لما سمعت من دعوى الشهرة بل الاجماع على الاجتزاء بكل جسم، (وأما الرابع) فكذلك لمكان الشهرة المنقولة عن الروض، واستبعاد الفرق بين الاتصال والانفصال، بل

(1) ما وجدناه في كتب الاخبار (2) والظاهر أن العمدة في الاستدلال على الاجتزاء بذي الشعب انما هو القطع العادى بعدم الفرق بين الاتصال والانفصال بالنسبة إلى الطهارة، وما يقال: ان الفارق النص، وان الغالب في العبادات خصوصا الطهارة رعاية جانب التعبد فيه ان الغالب خلافه، كما لا يخفى على من لاحظ باب التراوح وغيره.

(منه رحمه الله