جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص42
أصلا ومع ذلك يمسح مجموع المحل بهذا التوزيع، إذ لا شبهة في استحالته عادة، فلابد ان يتكرر على ذلك البعض الاحجار الثلاث جميعا، ويتحقق فيه المسحات الثلاثة كملا، نعم شئ من المحل يكتفى فيه بمسحين، مسح للازالة، ومسح للاطلاع على الزوال، فما ذكر من التوزيع ليس إلا مجرد فرض لا مصداق له في الخارج، فلا معنى لحمل المطلقات عليه، انتهى.
وفيه نظر من وجوه، يظهر بعضها مما قدمنا سابقا، وان كان الاقوىبناء على وجوب التثليث عدم التوزيع، لانه المتيقن وغيره مشكوك فيه واستصحاب النجاسة محكم، مع انه الظاهر من قوله (عليه السلام) ان يمسح العجان، فتأمل.
(ويكفي معه) أي مع الاستنجاء بالحجر (إزالة العين دون الاثر) وقد تقدم الكلام فيه سابقا.
(وإذا لم ينق بالثلاثة فلابد من الزيادة حتى ينقى) إجماعا محصلا ومنقولا، ويدل عليه مضافا إلى ذلك الروايتان المتقدمتان سابقا، نعم يستحب القطع على وتر لقوله (صلى الله عليه وآله): (1) ” إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا ” وإطلاق الاخبار والاكتفاء بالثلاثة منزل على الغالب (ولو نقي بدونها أكملها وجوبا) كما تقدم الكلام فيه (ولا يكفي) بناء على وجوب التثليث (استعمال الحجر الواحد) مثلا (من ثلاث جهات) كما هو ظاهر المقنعة وعن المصباح وصريح المعتبر والروضة والمدارك وكشف اللثام والحدائق والرياض وكشف الغطاء، بل ربما كان ظاهر من اقتصر على التعبير بثلاثة أحجار كالخلاف واللمعة وعن المراسم والكافي والسرائر وغيرها، والموجود في المبسوط ” والحجر إذا كانت له ثلاثة قرون فانه يجزي عن ثلاثة أحجار عند بعض أصحابنا، والاحوط اعتبار العدد، لظاهر الاخبار ” انتهى.
وعن شرح المفاتيح للمولى الاعظم نسبته إلى الشهرة، وذهب العلامة في جملة من كتبه وجماعة من المتأخرين إلىالاجتزاء، وهو المنقول عن الاشارة والجامع والمهذب، بل عن الروض نسبته إلى الشهرة.
(حجة الاول) الاصل، وظاهر قولهم ثلاثة أحجار، (وحجة الثاني)
(1) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 4