جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص41
بخصوص الافراد التي وردت بها النصوص، والاجماع لا يخفى ما فيه، وأنت خبير بما فيه.
ثم اعلم ان الذي يقتضيه الاخذ بظاهر عباراتهم من قولهم كل جسم تعميم الحكم لاجزاء الانسان نفسه وغيرها من يده ورجله ونحو ذلك، فيجزيه أن يمسح الغائط بأصابعه حتى ينقى، لكن للنظر فيه مجال، هذا.
وقد عرفت انه مما يمكن أن يؤيد به خلاف المشهور أيضا، لشهرة الاجتزاء بالتوزيع عندهم، إذ هو في الحقيقة اكتفاء بالحجر الواحد، وذلك لان كل حجر طهر موضعه ولم يفده الحجر الثاني فائدة، فالمتجه بناء على وجوب التثليث ما ذكره المصنف من أنه (يجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة) فلا يجزي التوزيع أي إمرار كل حجر على موضع من مواضع النجاسة، لكن المشهور خلافه، بل لم أعثر على موافق له صريح، سوى بعض متأخري المتأخرين، وقد صرح بالاجتزاء في المبسوط والمعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة والقواعد والمدارك والذخيرة وعن الجامع ونهاية الاحكام والذكرى والدروس والبيان وشارح الدروس، بل قال في الذخيرة: ما حاصله ان نسبة العدم إلى بعض الفقهاء في كلام مثل العلامة المراد به أهل الخلاف، كما تشهد به الممارسة، قلت: كأنه لم يلحظ الشرائع، لكن نقل عن المفاتيح وشرحها للاستاد نسبة ما ذهب إليه المصنف إلى الشهرة، ولعلهما أخذاهمن إطلاق بعض الفتاوى التمسح بثلاثة أحجار، وإلا فهو مشكل، لما عرفت.
وكيف كان فمستند المشهور صدق التمسح بثلاثة أحجار، إذ ليس في الادلة ما يدل على اشتراط مباشرة كل حجر موضع النجاسة، كما ان مستند المصنف ومن وافقه انه المتبادر من المسح بثلاثة، بل غيره من الافراد النادرة التي لا ينصرف الاطلاق إليها، مع ان استصحاب النجاسة محكم، وعن بعضهم انه قال مؤيدا لما ذكره المصنف من ان هذا التوزيع لا يتحقق إلا بالحجرين، لان الحجر الثالث لابد ان يمسح بمجموع المحل حتى يعلم النقاء بلا شك.
وأيضا المحل لابد ان يتكرر على بعضه الحجران الاولان أيضا، لاستحالة زوال النجاسة عن أي بعض منه بمسح واحد منها بحيث لم يمسح عليه الآخر