پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص40

سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ” كان الحسين بن علي (عليه السلام) يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل ” كخبره الآخر (1) ” كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط بالمدر والخرق ” لكن الاستدلال بهذه محتاج إلى التتميم بعدم القول بالفصل، ولم أعثر على مدعيه في المقام، بل استحسنه صاحب الذخيرة، سوى ما نقل عن المصابيح من دعواه، أو يقال: انه يفهم من ملاحظة جميعها جواز الاستنجاء بكل جسم مزيل، وعن سلار (أنه لا يجزي في الاستجمار إلا ما كان أصله الارض “.

وربما ظهر من المنقول عن ابن البراج جواز استعمال الخرق والقطن إذا لم يتمكن من الاحجار، ويردهما ما سمعت من الاخبار، سيما قوله في خبر زرارة: انه (عليه السلام)كان يتمسح بالكرسف المعتضدة بالاجماعين المنقولين وفتوى المشهور، بل نسبه في المنتهى إلى أكثر أهل العلم، مع ما في كلام سلار من الاجمال، وعن الشهيد في البيان أنه فسره بالارض وما ينبت فيها، واستحسنه، وكان ما نقل عن ابن الجنيد ” اني لا أختار الاستنجاء بالآجر والخرق إلا أن يلابسه طين أو تراب يابس ” ليس صريحا في الخلاف وكذلك ما نقل عن السيد (رحمه الله) أنه قال: ” يجوز الاستنجاء بالاحجار أو ما قام مقامها من المدر والخرق والخرف ” إذ لعل المراد بقوله أو ما قام مقامها أي في الازالة، لكن يظهر من بعضهم انه فهم منه المخالفة، وربما أيد بانه مقتضى الجمع بين الاخبار بحمل المطلق على المقيد، وفيه – مع ان الذي اشتملت عليه الروايات أزيد مما ذكره السيد – ان ما ذكرنا من الاخبار لا تقيد فيها حتى يحكم على المطلق، فان روايتي الفعل عدم دلالتهما على التقييد واضحة، إذ فعلهم (عليهم السلام) قد يكون اتفاقيا، لانها كانت متيسرة لهم، وكذلك خبر ليث، فان مفهومه دال على جواز الاستنجاء بالعود، ومن العجب أن صاحب الحدائق توقف في الحكم قائلا أن إطلاق الروايتين يمكن تقييده

(1) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 6