پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص37

علي بن الحسين (عليه السلام) (1) قال: ” كان الناس يستنجون بالاحجار ” وفى خبر أبي خديجة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار ” وفي خبر جميل بن دراج (3) عنه (عليه السلام) أيضا ” كان الناس يستنجون بالكرسف والاحجار ” واستدل الشيخ في الخلاف على اعتبار العدد بقوله (صلى الله عليه وآله) (4) ” وليستنج بثلاثة أحجار ” والظاهر أنه رواية عامية، إذ لم اقف عليها من طرقنا، ومثلها ماروي عن سلمان (رضي الله عنه) (5) عنه قال: ” نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ” ومما يؤيده أيضا انه لاريب في بقاء الاجزاء الصغار المسماة بالاثر في لسانهم، فيستصحب حينئذ منعها من الصلاة حتى يثبتالعفو عنها، ولم يثبت إلا بعد إمرار الثلاثة عليها وان لم تقلعها، وأيضا من المعلوم انه لا يمكن العلم بنقاء المحل، بل المراد نقاء الحجارة التي تستعمل حتى تكون دليلا عليه، وهو في الحجر الواحد غير متحقق، لمباشرته أولا للنجاسة.

لكنك خبير بما في هذه الادلة من الضعف، فان الاصل مقطوع بالحسن كالصحيح عن أبي الحسن (عليه السلام) (6) قال: قلت له: ” للاستنجاء حد، قال: لا حتى ينقى ماثمة ” إلى آخره.

وخبر يونس بن يعقوب (7) قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال، قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ” مضافا إلى مطلقات المسح والاستنجاء (8) إذ معنى الاستنجاء غسل محل النجو أو مسحه، وعن القاموس أن النجو مايخرج من البطن من ريح أو غائط، واستنجى أي غسل بالماء أو مسح بالجحر، وعن الجوهري استنجى

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 34 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 3 – 5 – 4 (4) و (5) المستدرك – الباب – 22 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 4 – 10 (6) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 1 (7) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 5(8) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب أحكام الخلو