پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص35

الفضيلة وعلى كل حال فاقامة الدليل من السنة على استحباب الجمع في المتعدى لا تخلو من إشكال، واحتمال التمسك بالمرسلة المتقدمة فهي – مع تسليم شمول اسم الاستنجاء للمعتدى – طاهرة في غير المتعدي، لكونه الفرد الغالب، لكن أمر الاستحباب هين، والله أعلم.

(ولا يجزي) في الاستنجاء (أقل من ثلاثة أحجار) إذا لم يحصل النقاء به، بل ولا بالثلاثة فما زاد إذا كان كذلك إجماعا وقولا واحدا، فاطلاق مادل على الاجتزاء بالثلاثة محمول على ما إذا حصل النقاء بها، كما يقضي بذلك حسنة ابن المغيرة (1) وخبر يونس (2) أما إذا حصل النقاء بالاقل فهل يجب الاكمال تعبدا أم لا ؟ قولان، خيرة المصنف الاول، وبه صرح في المعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والارشاد والقواعد وجامع المقاصد، وهو ظاهر اللمعة، بل لعله ظاهر المقنعة كما في كشف اللثام، قال: ” وان كان حدثه من الغائط استعمل ثلاثة، يأخذ واحدا فيمسح به موضع النجو، ثم يلقيه.

ثم الثاني والثالث كذلك، إلى أن قال: ولا يجوز له التطهير بحجر واحد ” لكن عن السرائر عن المفيد عدم الوجوب، وفي الخلاف وان نقي بدون الثلاثة استعمل ثلاثةسنة، لكن استدل على ذلك بقوله (عليه السلام): ” وليمسح بثلاثة أحجار ” قال: وظاهره الوجوب، إلا أن يقوم دليل، انتهى.

فيكون قرينة على إرادته من السنة الوجوب، ولعله حينئذ يحتمله ماعن النهاية، قال: ” وإن نقي بواحدة استعمل الثلاثة سنة ” ونحوه ما في الوسيلة، لكن قال: ” وان لم تزل بثلاثة استعمل حتى تزول فرضا “) فمقابلته بالفرض يشعر أن مراده بالسنة الاستحباب، وكذلك ماعن المهذب، قال: ” ان نقي الموضع بواحدة فينبغي أن يستعمل آخرين سنة ” وعن الغنية ” وفي السنة أن يكون بثلاثة إلا ان الماء أفضل ” وفي المبسوط ” انه ان نقي بدون الثلاثة استعمل الثلاثة عبادة ” وكيف كان فقد نقل أيضا عن ظاهر المراسم والكافي وصريح السرائر والذكرى

(1) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 1 (2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 5