پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص33

تعدى الغائط التعدي الذي يعين الغسل بالماء فهل يسقط هناك الاستنجاء بالاحجار حتى في المحل المعتاد، أو يجوز إزالة المعتاد بالاحجار والزائد بالماء ؟ ظاهر عباراتهم الاول، لكن لا يبعد في النظر الثاني، فتأمل.

(وإذا لم يتعد) الغائط ذلك التعدي (كان مخيرا بين الماء والاحجار) إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا، بل كاد يكون متواترا، وسنة كذلك، فما في بعض الروايات (1) من ظهور عدم الاجتزاء إما مطلقا أو مع وجود الماء مطرحة.

أو محمولة على تأكد استحباب الماء، أو على تعدي الغائط، أو نحو ذلك.

(و) الاستنجاء (بالماء أفضل) للاجماع المنقول في كشف اللثام.

ولقول النبي (صلى الله عليه وآله) (2) لبعض نسائه: ” مرى نساء المدينة ان يستنجين بالماء ويبالغن، فانها مطهرة للحواشي، ومذهبة للبواسير ” وقوله (صلى الله عليه وآله) أيضا (3): ” إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء ” للاجماع على عدم العمل بالشرط، فيحمل حينئذ على الاستجاب.

ولقوله (صلى الله عليه وآله) أيضا (4): ” يا معشر الانصار ان الله قد أحسن الثناء عليكم، فماذا تصنعون، قالوا نستنجي بالماء ” وقول الصادق (عليه السلام) (5): ” كان الناس يستنجون بالكرسف والاحجار، ثم أحدث الوضوء، وهو خلق كريم، فأمر به رسول الله (صلى الله عليه وآله) وصنعه، فأنزل الله تعالى في كتابه (ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) ” وربما يشعر بهصحيحة زرارة (6) لقوله (عليه السلام) فيها: ” ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ” إلى غير ذلك من الاخبار، كل ذلك مع كونه أبلغ في التنظيف لازالته العين والاثر بخلاف الاحجار ولا ينافي الوجوب التخييري الاستحباب، كما لا تنافي الكراهة الوجوب

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 4 – 2 – 4 (4) و (5) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 1 – 4 (6) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب أحكام الخلوة – حد