جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص32
هنا هو المراد هناك، وهو الخروج عن مسمى الاستنجاء، ويمكن أن يقال بخلافه، كما يظهر من ملاحظة عباراتهم، وذكرهم له بالخصوص، وعدم الاستدلال عليه بالخروج عن مسمى الاستنجاء ممن وقفت على كتبهم، بل العلامة في المنتهى أكثر من الادلة الواهية جدا على المطلوب، ولم يذكر مثل ذلك فيها، وإلا كان عليه أن يذكره معتمدا عليه، ضرورة خروجه عن مسمى الاستنجاء، فلا تجزي الاحجار، لان مشروعيتها فيه، على أن ذكرهم له في خصوص المقام يشعر بدخوله تحت اسم الاستنجاء، بل قد يؤمي إلى ذلك أنه لم يذكر الاكثر هذا الشرط في ماء الاستنجاء، بل اشترطوا فيه أن لا تصيبه نجاسة من خارج، وان لا يتغير أحد أوصافه، نعم نبه عليه بعض المتأخرين، وهو في غير محله ان أراد كونه شرطا لعدم دخوله تحت ماء الاستنجاء حينئذ، وقد عرفت أنه هنا اشترطه جمع من الاصحاب، بل نقل عليه الاجماع، بل يظهر من بعضهم أن دليله الاجماع، وماذاك إلا لدخوله تحت اسم الاستنجاء، ولا ينافيه المعنىاللغوي، ويزيد ذلك تأييد استدلال كشف اللثام على استحباب الجمع بين الاحجار والماء في المتعدي بقوله (عليه السلام) (1): ” جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء ” وما يقال انه بناء على ذلك لم لا يزال بالاحجار، مع ان الادلة مطلقة بالاستنجاء بها يدفعه أولا انصرافها إلى الفرد الغالب المتعارف، وهو غير المتعدي محل العادة، وثانيا الاجماع المنقول بل المحصل على أنه متى تجاوز المحل المعتاد تعين غسله بالماء.
لا يقال ان مقتضى الاول عدم طهارة الماء الذي يغسل به، لانصراف مادل على طهارة ماء الاستنجاء إلى غيره أيضا، لان الظاهر من الاصحاب في ذلك المقام الحكم بالطهارة حتى يتعدى تعديا يخرج به عن مسمى الاستنجاء فتأمل، ثم إذا
(1) الوسائل الباب – 30 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 4