پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص31

حصول النجاسة فلا يجزي فيه إلا الغسل كالساق والفخذ، وهو كالصريح في إرادة التعدي بغير المعتاد، وكأن الذي أوقعهم في الوهم تفسير المتأخرين للتعدي بالتعدي عن حواشي المخرج، وهو مع أنه وقع من متأخري المتأخرين ممكن الحمل على ما ذكرنا أيضا، وما نقله بعضهم عن التذكرة من الاجماع على أن المراد بالتعدي هو مطلق التعدي لم أجده فيها، بل الموجود فيها الغائط إن تعدى المخرج وجب فيه الغسل بالماء إجماعا، وهو كسائر عبارات الاصحاب.

نعم قال فيها بعد ذلك: ويشترط في الاستنجاء بالاحجار أمور، منها عدم التعدي، فلو تعدى المخرج وجب الماء وهو أحد قولي الشافعي، وفى الآخر لا يشترط، فان الخروج لا ينفك منه غالبا، واشترط عدم الزيادة على القدر المعتاد، وهو ان يتلوث المخرج وما حواليه، وان زاد عليه ولم يتجاوز الغائط صفحتي الاليتين فقولان، انتهى فقد يشعر نسبة ذلك إلى الشافعي أن المراد بالتعدي عندنا هو مطلق التعدي حتى على المحل المعتاد، لكن التعويل على مثل هذه العبارة في مخالفة هذا الحكم الذي كاد أن يكون قطعيا مما لا ينبغي أن يرتكبه فقيه.

على أن ما نقله عن الشافعي فيها خلاف ما نقله عنه في المنتهى، قال فيه: ” إذا تعدى المخرج تعين الماء، وهو أحد قولي الشافعي، والقول الثاني له وعن اسحاق انه إذا تعدى إلى باطن الاليتين ولم يتجاوز إلى ظاهرهما فانه يجزيه الحجارة، فان تجاوز ذلك فظهر على الاليتين وجب الماء عنده قولا واحدا ” انتهى.

وهو ظاهر فيما قلنا، ومما يدل على ما ذكرنا من أن مرادهم بالتعدي انما هو عن محل العادة استدلال المصنف في المعتبر على وجوب الماء في التعدي بقوله (عليه السلام): ” يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة ” وهو كالصريح فيما قلناه، فلا ينبغي الاشكال حينئذ في أن مراد الاصحاب التعدي عن المحل المعتاد، نعم هل يرادبه بحيث يخرج عن مسمى الاستنجاء أو لابد من الماء وان لم تخرج عن مسمى الاستنجاء فيكون الماء حينئذ ؟ ظاهر قد سمعت من بعضهم دعوى اتحاد الامرين، وأن المراد بالتعدي