جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص29
ولولا ذلك لم يبعد تفسيره بوصول النجاسة إلى محل لا يعتاد وصولها إليه، ولا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء، كما ذكره صاحب المدارك، فان الدليل يساعد عليه إلى أن قال: ولا يخفى أن الاخبار (1) الدالة على الاكتفاء بالاحجار مطلقة من غير تفصيل بالمتعدي وغيره، فان لم يكن إجماع على الحكم المذكور كان للتأمل مجال، نعم لو فسر التعدي بذلك المعنى الآخر صح بلا ريب انتهى وفي مجمع البرهان ان أخبار الاكتفاء بالاحجار خالية عن التقييد، بل ظاهرها العموم، فلولا دعوى الاجماع لامكن القول بالمطلق إلا ما يتفاحش بحيث يخرج عن العادة ويصل إلى الالية، كما اعتبروا ذلك في عدم عفو ماء الاستنجاء، ولولا دعوى العلامة الاجماع في التذكرة على أن المتعدي هو ما يتعدى عن المخرج في الجملة ولو لم يصل إلى الحد المذكور لقلت: مراد الاصحاب بالتعديما قلناه، لعموم الادلة مع عدم المخصص، ولان شرعية المسح لرفع الحرج والضيق كما دل عليه النقل والعقل وذلك يناسب الاكتفاء فيما هو العادة لا النادر الذي هو قليل الوقوع.
وأيضا يبعد اعتبار الشارع في الاستعمال أمورا دقيقة ذكرها بعض الاصحاب بحيث يصير في غايه الاشكال، فيفوت مقصوده، فالذي يقتضيه النظر في الدليل عدم الالتفات إلى هذه الامور، وحصول التطهير مطلقا، إلا على وجه يعلم تنجيس غير الموضع المتعارف والتعدي العرفي، إذ لا شرعي له، والاحتياط معه، انتهى.
ونحو ذلك نقل عن الخوانساري، وفي الحدائق ان بيان معنى التعدي لا يخلو من إجمال وإشكال، حيث أن ما صرح به الاصحاب من أنه عبارة عن تجاوز الغائط للمخرح، وهو حواشي الدبر وان لم يبلغ الاليتين لا دليل عليه في أخبار الاستنجاء بالاجمار الواردة من طرقنا، بل هي مطلقة، إلى أن قال: والظاهر أن مستند أصحابنا في ذلك هو الاجماع، كما صرح به جماعة منهم، ومن ثم توقف فيه جملة من متأخري المتأخرين، بل جزم البعض كالسيد السند في المدارك بأنه ينبغي أن يراد بالتعدي وصول النجاسة
(1) الوسائل – الباب – الباب – 30 – من أبواب أحكام الخ