پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص28

الماء، وهو مخالف للاجماع المتقدم سابقا في ماء الاستنجاء، وظاهر النص بقاؤها على محل الغائط مطلقا، ولو شك في محلها فالاصل الطهارة، ولا يجب التجسس، بل هو منهي عنه، وكأنه لذلك ونحوه أطلق عدم الاعتبار بالرائحة، والغالب عدم معرفة محلها، وكذلك لو علم أن محلها الماء ولكن لم يعلم سببها، أو علم أنها من المحل أو اليد،لما تقدم سابقا أن التغير بالمتنجس لا ينجس، ويمكن ان يجاب عن أصل الاشكال أيضا بان يقال ان ظاهر قولهم لااعتبار بالرائحة في نجاسة المحل، وهو كذلك وإن كان الماء متغيرا، فانه قصارى ما هناك يتنجس الماء، ولا يلزم منه تنجس المحل، نظير ما قالوه في ماء الغسالة، فتأمل جيدا، فانه نافع في غير المقام.

(وإذا تعدى) الغائط (المخرج لم يجز) في طهارته شئ من أحجار وغيرها (إلا الماء) كما في المبسوط والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والارشاد والقواعد والتذكرة واللمعة وعن الغنية والوسيلة والمراسم والكافي والمهذب والسرائر والدروس والتبيان، بل في المعتبر انه مذهب أهل العلم، وفى التذكرة الاجماع عليه، ومثله عن الغنية، وعن الانتصار أنه لا خلاف فيه، قلت: لكن لم يصرح أحد ممن نقلنا عنهم بحد المتعدي.

بل كلماتهم مطلقة، نعم في الذكرى لا استنجاء بالحجر من الغائط المنتشر عن المخرج إجماعا.

وهو المروي، وفى الروض أن المراد بالتعدي عن المخرج التعدي عن حواشي الدبر وان لم يبلغ الاليتين، وهذا الحكم إجماعي من الكل، وفى المسالك المراد بالمخرج حواشي الدبر، فكل ما تجاوزها متعد وإن لم يبلغ الالية، ومثله في الروضة، وفي المدارك ينبغي أن يراد بالتعدي وصول النجاسة إلى محل لا يعتاد وصولها إليه، ولايصدق على إزالتها اسم الاستنجاء، وذكر جماعة من الاصحاب أن المراد تجاوز النجاسة عن المخرج وان لم يتفاحش، وهو بعيد، انتهى.

وفي الذخيرة والظاهر ان المراد بالتعدي في عبارات الاصحاب تعدي حواشي الدبر وإن لم يصل إلى الالية، ويظهر من التذكرة نقل الاجماع على ذلك، وكذا يفهم الاجماع من كلام الشارح الفاضل،