جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص27
وأما ما نقل عن سلار ان حده حصول الصرير جيد ان أراد ما ذكرنا، وإلا فهو غير صالح للتحديد، لاختلاف المياه والازمان، فقد يحصل الصرير ولا يحصل النقاء،، كما إذا كان الماء والهواء في شدة البرودة، كما يحصل النقاء التام ولا يحصل الصرير إذا كان الماء والهواء حارين، وويل ثم ويل لاهل الوسواس كيف يحصلون ذلك إلا بعد مدة مديدة، وأما ما قيل من احتمال تفسير الاثر بالنجاسة الحكمية الباقية بعد زوال العين، فيكون إشارة إلى تعدد الغسل فلا أعرف له وجه صحة ومن المعلوم بل قيل لا خلاف فيه أن الواجب في الغسل انما هو غسل ظاهر المخرج دون باطنه، للاصل، مضافا إلى ما تقدم، وقول الصادق (عليه السلام) (1) في خبر عمار: ” انما عليه أن يغسل ما ظهر منه، وليس عليه أن يغسل باطنه ” وقول الرضا (عليه السلام) (2): ” تغسل ما ظهر على الشرج “.
(ولا اعتبار بالرائحة) المتخلفة في موضع النجاسة واليد، للاصل، وإطلاق الامر بالغسل، وصدق تحقق النقاء والاذهاب مع بقائها، وعدم الدخول تحت أسماء النجاسات، مضافا إلى ذيل الحسن المتقدم قلت: ” ينقى ماثمة ويبقى الريح، قال:الريح لا ينظر إليها ” وقد حكى حكاية الاجماع عليه في كشف اللثام، وفى المدارك هذا مذهب الاصحاب لا أعلم فيه خلافا، وعن الشهيد أنه اعترض على نحو العبارة بان وجود الرائحة، يدفع أحد أوصاف الماء، وذلك يقتضي النجاسة، وأجاب عنه مرة بالعفو عن الرائحة، للنص والاجماع، وأخرى بأن الرائحة إن كان محلها الماء نجس، وان كان محلها اليد أو المخرج فلا، واستجود الاخير في جامع المقاصد والمدارك، واستحسنه في الذخيرة.
قلت: قد يظهر من الجواب الاول كون الرائحة معفوا عنه وان كان محلها
(1) الوسائل الباب – 37 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 2 (2) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 1