جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص24
في التذكرة والتحرير والقواعد والارشاد وعن الوسيلة والسرائر، وهو ظاهر المبسوط والمعتبر والمنتهى وغيرها، بل الظاهر انه المشهور بين الاصحاب وان اختلف في تفسيره ففي التنقيح المراد به اللون، لانه عرض لا يقوم بنفسه، فلابد له من محل جوهري يقوم به، إذ الانتقال على الاعراض محال، فوجود اللون دليل على وجود العين، فيجب إزالته، وفيه – مع منع كونه لابد له من محله الاولي، بل يكفي فيه وجود محل جوهري يقوم به، كالرائحة فانها تكتسب من المجاورة – ان اللون معفو عنه في سائر النجاسات فهنا بطريق أولى، بل لا يعد عرفا ولا لغة مثل هذه الاجزاء على تقدير تسليم وجودها انها من الغائط، وكأنه أخذه من قول الكاظم (عليه السلام) (1) لام ولد لابيه لما غسلت ثوبها من دم الحيض فلم يذهب أثره: ” اصبغيه بمشق ” فان الظاهر ان المراد بالاثر فيه اللون، لكنه مأخذ ضعيف، بل كيف يتخيل أن بقاء الالوان دليل على بقاء الاعيان التى يجب إزالتها، مع اشتهار الصبغ سابقا بخرء الكلاب ونحوه، وعن الاردبيلي استظهار كون الاثر بمعنى الرائحة، وجعل إزالتها مستحبة مع عدم بقاء الاصلوكسب المحل تلك الرائحة بالمجاورة، وفيه أن لفظ الاثر انما وقع في كلام الاصحاب وإلا فليس في السنة له أثر، وأكثر كلامهم على خلاف ذلك، لان منه ما هو صريح في أن الاثر غير الرائحة كعبارة المصنف ونحوها، لقوله ولا عبرة بالرائحة، ومنه ما هو ظاهر كالصريح في ذلك أيضا، وكيف وقد أجمعوا على عدم وجوب إزالة الرائحة، وصرحوا بوجوب إزالة الاثر، بل جعلوه حدا للاستنجاء بالماء، على أن حكمه بالاستحباب لا أعرف مأخذه.
والتحقيق أن المراد بالاثر الاجزاء الصغار اللطيفة كما فسره بذلك بعضهم، بل قد يقال انه المفهوم منه عرفا إذا قيل بقي أثره أو لم يذهب أثره، بل قد يرجع إليه تفسير اللون، إذ الظاهر أنه لا يريد اللون الصبغي، وعن المصباح المنير أنه قال:
(1) الوسائل الباب – 52 – من ابواب الحيض – حديث 1