جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص23
محصوله ومنقوله، والاخبار المعتبرة (1) المستفيضة البالغة أعلى درجات الاستفاضة، نعم نقل عن أبي حنيفة أنه سنة.
كما أنه لا إشكال بحسب الظاهر في الاجتزاء بالاستنجاء بالماء، لعموم مادل (2) على مطهرية الماء، مضافا إلى الاجماع المحصل والمنقول أيضا، والاخبار المستفيضة (3) حد الاستفاضة، بل يروى (4) ” أن قوله تعالى (ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (5) أول ما نزلت في رجل من الانصار أكل طعاما فلانت بطنه فاستنجى بالماء فأنزل الله فيه ذلك ” فما ينقل عن عطاء أنه محدث، وعن سعيد بن المسيب أنه قال: هل يفعله إلا النساء.
وما عن ابن الزبير وسعد بن أبي وقاص من إنكار الاستنجاء بالماء لا يخفى عليك ما فيه، إنما المهم بيانه هنا هو ما ذكره المصنف وغيرهمن وجوب إزالة الاثر، وجعله بعضهم مناط الفرق بين الاستنجاء بالاحجار والماء، فاشترط إزالة الاثر بالثاني دون الاول، واستشكله بعض المتأخرين بعدم وضوح معناه، وانه لا ذكر له في الروايات، بل الموجود التحديد بالنقاء في الحسن كالصحيح عن أبي الحسن (عليه السلام) (6) قال: ” قلت له: للاستنجاء حد، قال: لا حتى ينقى ماثمة،: قلت: ينقى ماثمة ويبقى الريح، قال: الريح لا ينظر إليها ” والاذهاب في خبر يونس بن يعقوب قلت لابي عبد الله (عليه السلام) (7): ” الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره، ويذهب الغائط.
ثم يتوضأ مرتين مرتين ” قلت: قد صرح باعتبار إزالة الاثر عند الاستنجاء بالماء المفيد في المقنعة والعلامة
(1) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب أحكام الخلوة (2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب الماء المطلق (3) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب أحكام الخلوة (4) سورة البقرة – آية 222 (5) الوسائل – الباب – 34 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 3 و 5 (6) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 1(7) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 5