پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص22

التعدد لخفة نجاسته، كما يظهر من الادلة، لكن هل يعتبر فيه للمرة المثلان ؟ وجهان، أحوطهما إن لم يكن أقواهما ذلك.

ثم انه بناء على الاكتفاء بالمرة فهل يجري الحكم في كل ما كان مخرجا للبول في الذكر والانثى والخنثى وغيرها مما يخرج من ثقب ونحوه، أصليا كان أو عارضيا قد اعتيد كما هو مقتضى إطلاق المتن ؟ وجهان، وكذلك بالنسبة لاشتراط المثلين، وذكر لفظ الحشفة في الرواية وكلام بعض الاصحاب من باب المثال إشكال، كالاشكال في غسل الاغلف الغير المتمكن من إخراج حشفته غلفته مرة واحدة، بناء على ذلك، بل والمتمكن بناء على أن الحشفة من البواطن، لغلبة استتارها، أما بناء على وجوب خروجها وغسلها فالظاهر أنه لابد من غسل الغلفة مرتين، لانها من الجسد الذي أصابه البول بل قد يقوى ذلك وإن لم نوجب الخروج، اقتصارا لما خالف إطلاق المرتين لاصابة البول الجسد على المتيقن، وهو غير الفرض، وكذا المرأة وغيرها ممن لا حشفة فيه.

(و) يجب تخييرا (غسل مخرج الغائط) مع تلوثه بذلك، وإلا فلا يجب بدونه، كما في سائر النجاسات، وإن ظهر من المنتهى وجوب الاستنجاء حتى لو خرجت بعرة يابسة، لكنه ضعيف، لاصالة البراءة، ولان كل يابس زكي، وما ورد (1) من الامر بالاستنجاء من الغائط محمول على غلبة التلوث، كما يشعر به قوله (عليه السلام): ” يغسل ذكره ويذهب الغائط ” كقوله (2) بعد ان سئل هل للاستنجاء حد: ” لا حتىينقى ماثمة ” (بالماء حتى يزول العين والاثر) لا إشكال ظاهرا في وجوب الاستنجاء من الغائط، إذ يدل عليه مضافا إلى ما دل (3) على اشتراط الصلاة بالطهارة الاجماع هنا

(1) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 1 (2) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 1 (3) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 1