جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص21
والشيخ والوسيلة والغنية والتبصرة والموجز وشرحه، بل اقتصروا في بيان غسل مخرج البول على غسله بالماء، ولم يعتبروا تقديرا في المقدار ولا في العدد.
احتج من قال بوجوب التعدد بالاصل وبالاخبار (1) الدالة على أن البول ان أصاب الجسد فصب الماء عليه مرتين، بل نقل عن المصنف نسبة مضمونها إلى علمائنا، وفيه أن الاصل مقطوع بما سمعت، وان الظاهر من تلك الاخبار أن المراد بالجسد غير محل البول كما يشعر به لفظ الاصابة، ومما يرشد إلى ذلك نسبة المصنف له إلى علمائنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه، كما ذكره المستدل، لكون الخلاف في المقام معلوما، وقد نقله المصنف هنا في المعتبر، بل قد عرفت أن تلك المطلقات منجبرة بعمل المشهور على الظاهر، كما سمعت بيانه، مضافا إلى ظاهر خبر نشيط بن صالح، لتقييد غيره به لو سلم شموله للفرض، فكان الاقوى الاجتزاء بالمرة الواحدة، لكن الاحوط المرتينبل الاولى الثلاثة، لما في خبر زرارة (2) ” انه كان يستنجي من البول ثلاث مرات ” ثم الظاهر أنه لا يمكن جريان الخلاف بالتقدير على الوجه المتقدم سابقا بناء على وجوب التعدد، لعدم الفائدة، إذ لا يتصور التعدد حينئذ بالاقل من المثلين، وعلى تقدير التعدد، في المثلين والاكتفاء بالفصل التقديري في غير المقام فهل يكتفى به هنا كما اكتفي بذلك في غير المقام، فيرتفع الخلاف حينئذ بين القول بالتعدد والقول بالمرة مع اشتراط المثلين ؟ الظاهر العدم، كما صرح به الشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في جامع المقاصد وان اكتفيا به في غير المقام، وكأنه لان المثلين إذا وقعا دفعة لا تعد في العرف إلا غسلة واحدة، بخلاف ما إذا كان الماء كثيرا متصلا، فانه يكتفى بالفصل التقديري عندهما في غير المقام.
وكيف كان فالظاهر استثناء بول الرضيع الغير المتغذي بالطعام بناء على اشتراط
(1) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 1 و 4 و 9 (2) الوسائل – الباب – 26 من أبواب أحكام الخلوة – حديث 6