پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص20

الظاهر إرادة المثلين لما يغسل، وهو البلل الباقي على الحشفة، فانه المحتاج للماء في الغسل لا تلك القطرة التي تسقط غالبا عند إرادة الاستنجاء، سيما بعد تعارف الاستبراء، وكون الغسل بعد انقطاع دريرة البول، أنه لا داعي إلى هذا التكلف لما ستعلمه من فساد القول بوجوب التعدد، وإلا فيمكن أن يقال بتحقق الغسل بالمثل، لصدق المثل على الزائد زيادة يسيرة بحيث يتحقق به الغلبة، واحتمال إرادة كل غسلة بمثلي ما علىالمخرج، لاكل غسلة بالمثل، فتتحقق حينئذ الغلبة يدفعه ان الرواية المنجبرة بكلام الاصحاب ظاهرة بل نصة في نفيه، إذ على ذلك يكون الاقل أربعة أمثال لا المثلين، على أنه لم يصرح أحد بوجوب نحوه، نعم قيل انه يحتمله عبارة الفقيه والهداية، وستسمعهما.

(المقام الثاني) وجوب التعدد، ونقل التصريح عن الفقيه والهداية، لقوله في الاول: ” ويصب على إحليله من الماء مثلي ما عليه من البول، يصبه مرتين، وهذا أدنى ما يجزي ” ونحوه في الهداية، واختاره المحقق الثاني والشهيدان، والاقوى خلافه للاخبار المطلقة الآمرة بالغسل المتحقق بالمرة، مع كون الحكم مما تشتد الحاجة إليه، فايكال الامر إلى الاطلاق في مقام البيان كالتصريح في عدم وجوب التعدد، منها خبر يونس بن يعقوب (1) قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال، قال: يغسل ذكره، ويذهب الغائط ” مضافا إلى رواية نشيط بن صالح المنجبرة بفتوى الاصحاب، فانها اجتزت بالمثلين من غير تقييد بالمرتين، بل قد عرفت أنه لا يتحقق بالمثل، فيكون حينئذ المشهور الاكتفاء بالمرة الواحدة، لكون عباراتهم مطلقة في الغسل من غير ذكر للمرتين وان ذكروا التقدير بالمثلين، لكنه لا إشارة فيه إليه كما عرفت،بل الاظهر عدمه، لما عرفت من عدم تحقق الغسل بالمثل إلا على تكلف مستغنى عنه، على أنه لم يقيده بذلك في الخلاف والارشاد واللمعة وعن جمل السيد

(1) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 5