پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص17

المكلف به ذا أفراد أو ذا أجزاء فتعذرا.

دون الغسل والمسح مثلا، وما يقال من أن الامر بالغسل تضمن شيئين.

أحدهما إزالة العين.

والآخر الاثر ففيه أن ذلك ليس معنى الغسل، بل هو من لوازمه، مع أنه قد يقال انا مكلفون بازالة الاثر وإزالة العين من اللوازم نعم هي جارية في متعدد الغسل وفيما إذا امكن غسل البعض ونحو ذلك.

وهل يجبالتخفيف الحكمي كما إذا كان متنجسا بنجاسة يجب غسلها مرتين مثلا فتمكن من المرة الواحدة ؟ وجهان، أفواهما الاول.

(وأقل ما يجزي) من الماء في إزالة البول (مثلا ما على المخرج) كما في المقنعة والمبسوط والتهذيب والنهاية والمراسم والمهذب والمعتبر والنافع والتذكرة والقواعد والتحرير بل في جامع المقاصد وعن المسالك حكاية الشهرة عليه، وكأنها كذلك، خلافا للعلامة في المنتهى والمختلف وعن أبي الصلاح وابن إدريس، فذهبوا إلى عدم التقدير بذلك، وقال في الاول: ” أقل ما يجزي من الماء لغسله ما أزال العين عن رأس الفرج، هذا قول أبي الصلاح، وقدره الشيخان بمثلي ما على الحشفة من البلل، لنا إلى آخره ” انتهى.

وقال في المختلف: ” قال الشيخان وسلار وابن بابويه: أقل ما يجزي من الماء في البول مثلا ما على الحشفة منه، والحق أنه لا يتقدر، بل يجب الازالة مطلقا بما يسمى غسلا، سواء زالت بأقل أو بأكثر، وهو قول أبي الصلاح وابن إدريس، وهو الظاهر من كلام ابن البراج ” انتهى.

وقال أبو الصلاح في الكافي على ما نقل عنه: ” وأقل ما يجزي ما أزال البول عن رأس فرجه ” وقال ابن إدريس: ” وأقل ما يجزي من الماء لغسله ما يكون جاريا ويسمى غسلا وقد روي (1) أن أقل ذلك مثلا ما عليه من البول، وإن زاد علىذلك كان أفضل ” ويظهر من الشهيد في البيان أنه نزاع في العبارة، قال فيه: ” وأقله مثلاه مع زوال العين، والاختلاف هنا في مجرد العبارة ” انتهى.

قلت: هو لا يخلو من وجه وإن كان الاوجه خلافه، بل النزاع معنوي،

(1) الوسائل – الباب – 26 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 5