پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج2-ص14

يؤيده ما يظهر من بعض الاخبار (1) – ضعيف، كما لا يخفى على الخبير الملاحظ للاخبار فتأمل.

(ويجب غسل موضع البول) إجماعا منقولا ومحصلا، بل هو من ضروريات مذهبنا، وسنة كادت تكون متواترة، بل هي كذلك، خلافا لابي حنيفة، فلم يوجب غسلا ولا غيره، والمراد الوجوب الشرطي لما يجب غسل النجاسة فيه، كالصلاة مثلا دون الوضوء، فمن توضأ قبل أن يغسل موضع البول كان وضوؤه صحيحا، للاصلوالمعتبرة المستفيضة (2) وفيها الصحيح وغيره، كما قيل فيمن نسي غسل ذكره حتى توضأ أنه يغسل ذكره، ولا يعيد الوضوء، ومع اعتبارها في نفسها معمول عليها عند أكثر الاصحاب، بل لعله إجماعا، خلافا للمنقول عن الصدوق، فأوجب إعادة الوضوء للصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) ” في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال: يغسل ذكره، ثم يعيد الوضوء ” وبمعناه الموثقان (4) ولقصورها عن المقاومة لوجوه غير خفية وجب حملها على الاستحباب أو التقية أو غيرهما ويشترط فيما ذكرنا من الغسل أن يكون (بالماء، ولا يجزي غيره) للاصل والاجماع محصلا ومنقولا، والسنة التي كادت تكون متواترة منها الآمرة (5) بالغسل الظاهر بالماء، و منها الآمرة (6) بصب الماء، و منها المصرحة (7) بانه لا يجزي غيره كقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة: ” ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة، أما البول فلابد من غسله ” وقوله (عليه السلام)

(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب أحكام الخلوة – حديث 1 (2) و (3) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب نواقض الوضوء – حديث 0 – 9 (4) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب نواقض الوضوء – حديث 8 والباب 10من أبواب أحكام الخلوة – حديث 5 (5) الوسائل – الباب 9 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 1 (6) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث 1 (7) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب أحكام الخلوة – حديث