جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص420
عن الاستثناء، لكنه أراد أن ينبه عليه لمكان تبيه الأخبار (1) وعبارات الفقهاء شرح لها، لكن كان عليه أن يذكر حينئذ بعض ما تضمنت الأخبار عدم ناقضيته كانشاد الشعر (2) وكلام الفحش والكذب (3) والغيبة (4) والقذف وقتل البقة والبرغوث (5) والقملة (6) والذباب (7) ونتف البط (8) ولمس الكلب (9) ومصافحة المجوسي (10) ونحو ذلك، ولعله ترك ذلك لكثرتها، واتفاق الأصحباب عليها، وكان كثرة هذه الأخبار لبيان ذلك لمكان أقوال العامة، إذ هي مختلفة اختلافا يدل على فساد أصل مذهبهم، وكان منشأ ذلك القياس والاستحسان، وبعض الأخبار المختلفة وسنقف ويقفون، ونسأل ويسألون، وعلى الله التكلان.
وكذلك لا ينقض الوضوء بالردة، سواء كانت عن فطرة أو ملة مع وجوب القتل وعدمه فيهما، للأصل بل الأصول، والأخبار الحاصرة، والاجماع المنقول وإن كان المتيقن من الأخبر غير الفطري المستوجب القتل، والأول كاف فيه، وعدمقبول توبته لا تستلزم بطلان طهارته، كما أن نجاسته الخبثية لا تقضي بفساد طهارته الحدثية، لعدم الدليل، بل لدليل العدم، وكونه بمنزلة الميت بالنسية للأموال لا يقضي به هنا (11) والعمدة الأول ولا دليل في قوله تعالى (12) ” لئن أشركت ليحبطن عملك “
(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب نواقض الوضوء (2) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب نواقض الوضوء – حديث 1 و 2 (3) و (4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب نواقض الوضوء – حديث 1 (8) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب نواقض الوضوء (9) (10) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب نواقض الوضوء (11) وقد يقال على بعد أن الموت لم تثبت ناقضيته أيضا، وكونه أعظم من النوم في زوال العقل مع كونه قياسا ممنوع (منه رحمه الله) (12) سورة الزمر – آية 65