جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص412
سئل عن المذي: ” لا ينقض الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد، انما هو بمنزلة المخاط ” وقول الصادق (عليه السلام) في الحسن (1) كالصحيح أيضا: ” ان سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك ” الحديث، الى غير ذلك من الأخبار التي تبلغ تقريبا الى ما يزيد على عشرة، وفي كثير منها التعليل بانه بمنزلة المخاط والبصاق والنخامة، وترك الاستفصال في بعضها، والاطلاق بل العموم في آخر يقضي بانه لا فرق فيه بين ما يخرج بشهوة وبدون شهوة، مع انك قد عرفت من نص أهل اللغة وغيرهم من الأصحاب ومرسلة ابن رباط أن المذي هو الذي يخرج من شهوة وإن لم يكن ذلك حصر فيه، وما كان ليكون فلا ريب في إفادته أنه الفرد الغالب المتعارف المتيقن دخوله، مضافا إلى قول الصادق (عليهالسلام) (2) فيما أرسله ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا ” ليس في المذي من الشهوة، ولا من الانعاظ، ولا من القبلة، ولا من مس الفرج، ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ” وهو مع كون المرسل ابن أبي عمير يشعر قوله عن غير واحد من أصحابنا بكون الرواية مستفيضة، وما تقدم من مرسلة ابن رباط ” ان المذي يخرج من الشهوة ولا شئ فيه ” وما رواه (3) في الوسائل عن الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن عمر بن يزيد قال ” اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة، وتطيبت ولبست أثوابي، فمرت بي وصيفة، ففخذت بها، فأمذيت أنا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضيق، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك ؟ فقال: ليس عليك وضوء “.
وبذلك كله يظهر ضعف المنقول عن ابن الجنيد من التفصيل بين الخارج عن شهوة
(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب نواقض الوضوء – حديث 2 (2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب نواقض الوضوء – حديث 2 (3) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب نواقض الوضوء – حديث 13