جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص407
فقال ما أدري ما الخفقة والخفقتين، ان الله تعالى يقول (بل الانسان على نفسه بصيرة) إن عليا كان يقول من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فانما أوجب عليه الوضوء ” وهو مع غيره أيضا معارض لما ذكر من خفقان الرأس في الصلاة، وجعله من باب الاطلاق والتقييد فيختص الحكم في الصلاة لا يخفى ما فيه من عدم المقاومة من وجوه، ومثله القول بالتقييد بخبر القعود، فان تلك المطلقات التي هي كالصريحة في المطلوب كما لا يخفى على من لاحظها المعتضدة بصريح الاجماعات السالفة والأخبار المتقدمة لا يحكم عليها مثل ذلك، بل لا يرتكبه فقيه ماهر، وكيف والخبران مع الطعن في سنديهما الأول منهما موافق لقول أبي حنيفة من عدم نقض النوم الوضوء في الصلاة، والثاني موافق لقول الشافعي من عدم نقض النوم قاعدا ممكنا مقعدته من الأرض، بل وأبي حنيفة بدون قيد التمكين، ومن هنا وجب طرحهما، أو حملهما على عدم حصول النوم الغالب على الحاستين،فلا يكون الصدوق حينئذ مخالفا، كما يشهد له ما نقل عنه من ذكره في أول الباب صحيحة زرارة (1) المشتملة على ناقضية النوم، بل يحتمل إرادة من لم يعده من النواقض أنه داخل في زوال العقل الذي هو من النواقض، اجماعا، فيصح حينئذ ان يقال ان النوم ليس من النواقض، بل هو مستلزم للناقض الذى هو زوال العقل وإن كان هذا الاستلزام انما دل عليه الشرع، بل لعله يحمل عليه بعض الأخبار الدالة على ان النوم ليس بناقض، وعلى كل حال فالمسألة بحمد الله من الواضحات، لكن وقع من بعضهم الاستدلال على ناقضية النوم بصحيحة إسحاق بن عبد الله لأشعري عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: ” لا ينقض الوضوء إلا حدث، والنوم حدث ” ويشكل بأنه لا تنطبق على شئ من الأشكال المنطقية، وذلك لكونها مشتملة على عقدي إيجاب وسلب، ولفظ الحدث نكرة في سياق الاثبات لا تفيد عموما، فيكون المعنى حينئذ لا
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب نواقض الوضوء حديث 1 (2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب نواقض الوضوء – حديث 4.