جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص405
أحوال النوم لكونه أورد روايتين مخالفتين، مع قوله فيه اني لا أورد فيه إلا ما أفتى به، وتسمع الكلام فيهما إن شاء الله، ومن المعلوم انه حدث بنفسه، لا لتجويزه ان يقع منه حدث، وإن كان لا ثمرة في هذا النزاع بعد الحكم من الشارع انه متى تحققت ماهية النوم حكم بالنقض، إما له أو للتجويز، على انه يدل عليه بعد الاجماع ظواهر الأخبار (1) من نسبة النقض إليه وعده في سلك الأحداث والحكم فيها ان النوم حدث كما تسمعه ان شاء الله، وقول موسى بن جعفر (عليهما السلام) (2) في بعض الأخبار: ” انه لا وضوء على الراقد مادام قاعدا ما لم ينفرج ” كقول أبي عبد الله (عليه السلام) (3): ” كان أبي يقول: إذا نام الرجل وهو مجتمع فليس عليه وضوء، فإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء ” لادلالة فيهما على الاستلزام المذكور، سيما الأخيرة، إذ لعل المراد منها تخصيص النقض بالنوم المتعارف، فيحمل حينئذ على ضرب من التأويل، وحملهما على التقية أولى من غيره، كما يشعر بذلك قول الصادق (عليه السلام) (كان أبي يقول) نعم قول أبي عبد الله (عليه السلام) (4) ” عن الرجل يخفق في الصلاة إن كان لا يخفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة، وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليسعليه وضوء ولا إعادة ” فيه دلالة على ذلك، لكن قد يراد منه أن النوم لم يغلب على عقله، بل بقي ضابطا لنفسه عارفا لما يقع منه، فيرجع حينئذ الى التقييد بذهاب العقل أيضا (5).
وعلى كل حال فالمنقول عن الفقيه الخلاف في إطلاق ناقضية النوم، لأنه أورد
(1) و (2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب نواقض الوضوء – حديث 0 – 11 (3) و (4) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب نواقض الوضوء – حديث 15 – 6 (5) وقد يكون ذلك من باب الحكم لا من باب العلل كما هو متعارف التعليل بذلك، وعلى ذلك تحمل رواية العلل فتأمل (منه رحمه الله)