پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص401

الغائط مثلا، وهو وان كان يؤيده ما ذكرنا من الأخبار المطلقة في نقض البول والغائط والريح فجميع ما تقدم فيهما جار فيه، لكن الأقوى في النظر الفرق مينهما لكونه من المعلوم انه لا يراد بالريح أي ريح تكون، فان الجشاء ونحوه لا ينقض إجماعا، بل المراد المسماة بالضرطة والفسوة، فمتى حصل ذلك قلنا به وإلا فلا، بخلاف البول والغائط، فان الحكم معلق على البولية والغائطية، نعم الظاهر صدق الضرطة والفسوة على مالو اتفق انه خلق الله مخرجه على غير النحو المعتاد، بل ويحتمل إلحاق منسد الطبيعي مع انفتاح غيره به، بل لعل قول العلامة في المنتهى: ” لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد خلقة انتقضت الطهارة بخروج الحدث منه إجماعا، لأنه مما أنعم به، وكذا لوانسد المعتاد وانفتح غيره ” يشهد له، ومن ذلك يعرف الحال فيما ذكره ابن إدريس من الخارج من فرج المرأة، فما يظهر من بعضهم من الفرق بينه وبين ذكر الرجل بان للفرج منفذا للجوف دون الذكر في غير محله، إذ قد عرفت ان الضابط ليس ذلك، بل ما تقدم، وهو غير صادق على الخارج منهما.

فان قلت: ان قوله (عليه السلام): لا ينقض إلا ما خرج من طرفيك قاض بان الأصل فيما يخرج من الطرفين أن يكون ناقضا، سيما مثل الأمور الثلاثة، فينبغي ان يفرق بين الطرفين وغيرهما في هذا الحكم، قلت: فيه (أولا) منع هذا الأصل إذ لقائل أن يقول: انها لا تفيد إلا حصر الناقض في الخارج، لا حصر الخارج في الناقض، (وثانيا) أنه ظاهر في أن الطرفين كل لما أعدا للخروج منه، (وثالثا) تعليق الحكم على الضرطة والفسوة حاكم على ذلك ولو اتفق انه يخرج من فمه، كما يتفق في بعض الأمراض، فبناء على نقض الريح الخارجة منه كيف يفرق بينه وبين الجشاء، فهل يتمسك بالأصل فلا ينقض حتى يعلم، أو لا ؟ الظاهر الأول.

ثم أنه لا ينبغي الشك لفقيه في أن هذا النزاع في الخارج من غير المعتاد بالنسبة للحدث فقط، وإلا فلا إشكال في النجاسة الخبثية، فما يظهر من بعض المتأخرين من