پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص399

غيره، بل لعل المتأمل في الروايات مع كثرتها وتصريحها بنفي النقض بالقئ والرعاف ونحو هما بل نسبة ذلك فيها الى المغيرة بن سعيد – يكاد يقطع أن المراد بالحصر في ذلك نفي النقض بغيرها مما تقدم، لا أن المراد منه نفي النقض بالخارج من الثلاثة من غير المعتاد.

لا يقال: انا لا نحتاج في تقييد ما ذكرت الى هذه الروايات، بل التبادر كاف فيه، فان الآية وجميع ما تقدم من الأخبار المطلقة تنصرف الى الفرد الشائع المتعارف.

وليس هو إلا الخروج من المعتاد، وهو الذي يجب إضماره فيما تقدم، إذ ليس فيهما عموم لغوي، لأنا نقول (أولا) ان هذه لندرة ليست ندرة إطلاق، بل هي ندرة وجود، فانه لا ينبغي الشك لعاقل ان الخارج من غير السبيلين خروج بول وغائط، (وثانيا) انه لو نزلت هذه الروايات على المعتاد لوجب أن لا يحكم بنقض من خلق مخرجه على غير المعتاد، ولا بمن انسد المعتاد منه ثم انفتح آخر، ولا بمن أصل خلقته له مخرجان، ولا بمثل مخرج الخنثى والممسوح ونحو ذلك، بل لا معنى للتفصيل بالاعتياد وعدمه، لأن اعتياده للخروج من غير السبيلين لا يخرجه عن كونه فردا نادرا بالنسبة الى عامةالناس، بل ولا مثل من يخرج من المعتاد لأغلب الناس نادرا بل كل من كان مخالفا للمتعارف بوجه من الوجوه، وهو مما لا يرتكبه من ذاق طعم الفقاهة وعرف إشاراتهم، واحتمال أن المستند في البعض الاجماع المنقول ضعيف، إذ الأصل في المستند الأخبار، على أنه لا يتم في الجميع، ومما ذكرنا من الأخبار المقيدة مع الأصل حجة المشهور على عدم النقض بغير المعتاد، كما ان عموم الآية والحديث حجتهم على النقض مع الاعتياد مضافا الى قول الصادق (عليه السلام): ” اللذين أنعم الله بهما عليك “، لتحقق النعمة بهما حينئذ، وفيه ان الأول إن كان صالحا للتقييد فلا معنى للاستدلال بالآية والحديث، وان كان غير صالح فلا معنى للاستدلال بها على عدم النقض، بل يبقى عموم الآية حينئذ شاملا للمعتاد وغيره، وأيضا قد يقال: ان ذلك ليس من النعمة بل من النقمة إلا ان يراد أصل الخروج نعمة، فيشمل النادر حينئذ، على ان قوله اللذين أنعم الله