پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص396

المتعارف، وهو المنفصل، فلو خرج شئ ثم رجع كالخارج بخروج المقعدة وبدونها فالمتجه عدم النقض، كما أن الظاهر حصول النقض بخروج الحيوان أو غيره مع تلطخه بالعذرة ولو يسيرا، للصدق، ويشهد له قول أبي عبد الله (عليه السلام) (1) في حب القرع أنه: ” ان خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في صلاته قطع صلاته، وأعاد الوضوء ” وبه يقيد ما دل (2) على عدم نقض الحيوان الخارج من الدبر، على أن الظاهر منه عدم النقض من حيث خروجه نفسه، فهو غير محتاج الى التقييد، كما يقيد قول الصادق (عليه السلام) (3) في خبر فضيل ” في الرجل يخرج منه مثل حب القرع: عليه وضوء ” أو يحمل على التقية، أو الانكار، أو الاستحباب، أو انه يخرج منه قليل من الغائط بقدر حب القرع.

(ولو

خرج الغائط) أو البول (مما دون المعدة نقض في قول) وان لم يصر معتادا

(والأشبه أنه لا ينقض) إلا إذا صار معتادا، لما سيذكره فيما بعد، وتفصيل البحث ان الغائط والبول إذا خرج من غير المعتاد فمختار المبسوط والخلاف النقض إذا كان ممادون المعدة، لا ما إذا كان من فوقها، وهو المنقول عن ابن البراج في الجواهر، وظاهره عدم الفرق في كل منهما بين صيرورته معتادا وعدمه، بل هو شامل لما لو انسد المخرج الطبيعي وانفتح غيره وكان فوق المعدة.

مع أنك ستسمع الاجماع على خلافه، وربما قيد النزاع بما إذا لم ينسد المخرج الطبيعي، ولا شاهد عليه في الجميع، بل مقتضى ما تسمع من استدلال الشيخ الشمول لما لو كانت خلقته الخروج مما فوق المعدة، وقال ابن إدريس بالنقض على كل حال، من غير فرق بين الاعتياد وعدمه، وهو مختار التذكرة، والمشهور بين المتأخرين التفصيل بالاعتياد وعدمه، فما صار معتادا نقض،

(1) و (2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب نواقض الوضوء – حديث 5 – 4 (3) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب نواقض الوضوء – حديث 6 – ولكن رواه في الوسائل – عن ابن أخي فضيل