پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص393

عدم حصول شئ منها لو اتفق، كما لو خلق الله شخصا بالغا مثل آدم (عليه السلام)، وكان إطلاق الأسباب والموجبات لمكان العادة، وربما قيل ان إطلاق الأسباب والموجبات عليها غير مربوط، وذلك لأن السبب انما هو الصلاة، والحدث لما كان مانعا من الدخول فيها وجب زواله، فليست هي أسباب وموجبات، وفيه أن المراد بسببيتها كونها علامة على الخطاب الشرعي بالوضوء الذي كان سبب الخطاب به الصلاة، فلا منافاة حينئذ، وهذه غير المناقشة السابقة منافي سببيتها، لرجوعها الى حصول الوجوب بدون هذه الأشياء، وهو منافي للسببية، وقد يجاب بانه لا مانع لجعل ذلك من تعدد الأسباب، فتكون هذه الأحداث أسبابا، والمشروط بالطهارة سبب فيه أيضا، لكنه كما ترى، نعم قد يقال: ان المراد أينما حصلت تعرف الحكم الشرعي ولو وبالخطاب الاستحبابي، بناء على استحباب الوضوء لنفسه فتأمل، والأمر في ذلك سهل.

والوضوءبضم الواو من الوضاءة بالمد النظافة والنضارة، وهو في الأصل اسم مصدر، وبالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به، وعن بعضهم أنهما معا بالضم، كما عن آخر انهما معا بالفتح (وهي) أي موجباب الوضوء خاصة (ستة) فلا يرد ما يوجب الوضوء والغسل، كما أنه لا يرد مثل تيقن الحدث والشك في الطهارة، وتيقنهما والشك في السابق منهما، ولا وجدان الماء، لكون الموجب حقيقة في الجميع هو الحدث (خروج البول) ونحوه ولو بالحكم به شرعا كالبلل الخارج قبل الاستبراء مثلا (والغائط والريح من الموضع المعتاد) إجماعا محصلا ومنقولا، بل قيل لا خلاف فيه بين المسلمين، وسنة متواترة أو قريبة منه، والمرجع في هذه الأشياء الى العرف، وعند الشك يبنى على صحة الوضوء كالشك في أصل الخروج، ومثلهما الشك في أن الخارج من النوع الناقض أو من غير الناقض، ولا فرق في ذلك بين الخروج في الأثناء أو بعد تمام الوضوء، فما يخرج من الدبر صحيحا مثل بزر الخيار والبطيخ ونحو ذلك ممزوجا برطوبة مثلا أو منفردا ليس من الغائط في شئ عرفا، ومثل بعض الأجزاء مثل قشور الماش وبعض أجزاء