جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص392
وجوب المشروط بالطهارة، وعدم السبق بطهارة، فكل ناقض وموجب سبب، ولا عكس، وأما بين الناقض والموجب فالعموم من وجه، لصدقهما على الحدث بعد الطهارة في وقت الوجوب، وصدق الأول على الحدث بعد الطهارة في غير وقت الوجوب، وصدق الثاني على الحدث الحاصل في وقت الوجوب مع عدم سبق الطهارة، لكنك خبير انه على ما ذكرنا من تفسير الموجبة يكون مع السبب مترادفا، إذ ليس المراد منهالوجوب الشرعي، بل المراد اللغوي، فلا يرد شئ مما ذكر فيه كما هو واضح، مع ظهور أن ما ذكره في الموجب والناقض جهة تسمية لا يجب اطراده، وما ذكره الشهيد (رحمه الله) كما نقل عنه في بيان وجه النسبة بينهما كأنه لملاحظة المعنى الوضعي لالبيان أولوية في التعبير، وإلا فالكل متحد، مع انه يرد عليه صدق الناقض للوضوء على الجنابة، مع أنه ليس سببا فيه، واحتمال كون المقصود سبب الطهارة خلاف الظاهر من كلامه، وأيضا لا ريب أن المراد بسببيتها انما هو صلوحها للتأثير وان لم يتحقق، فكذلك الموجب والناقض، أي الصلاحية للايجاب والنقض، ودعوى أن الصلاحية لا تقدح في صدق السببية، بخلاف الموجب والناقض، لكون المشتق حقيقة في الحال يدفعها أن صفة الناقضية والموجبية لاحقة لطبيعة الحدث من غير نظر الى أفراده، بل قد يقال: يمنع السببية في مثل الصغير والمجنون، والخطاب وبالوضوء عند ارتفاعهما انما هو لكونه شرطا في مثل الصلاة ونحوها، لا لحصول السبب في ذلك، ومن هنا وقع الشك في إيجاب وطء الصبي الغسل لو بلغ، ففي المقام أولى، لظهور الأدلة في التسبيب للمكلف، لكن الظاهر أن الاجماع منعقد في المقام على كون خطابها من باب الأسباب، وإن وقع الاشكال منهم في الجنابة، ولولاه لأمكن ما قلناه فتأمل.
ومنه ينقدح شئ وهو أنه لا معنى لا طلاق الاسباب والموجبات على هذه الأمور بل، الموجب والسبب انما هو الصلاة مثلا ولذلك يجب الوضوء على فرض الجواهر 49