جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص389
الأخبار الدالة عليه، وفي المنتهى اتفق علماؤنا على أن ما لا نفس له سائلة من الحيوانات لا ينجس بالموت، ولا يؤثر في النجاسة ما يلاقيه من الماء وغيره، وفي المعتبر أنه مذهب علمائنا أجمع، وقد سمعت ما في السرائر، ويأتي تمام الكلام في النجاسات إن شاء الله.
(ومالا) يكاد (يدركه الطرف من الدم) خاصة دون باقي النجاسات (لا ينجسالماء) دون باقي المائعات (وقيل ينجسه وهو الأحوط) بل الأقوى، وفاقا لمشهور بين الأصحاب شهرة لا تنكر دعوى الاجماع معها، بل لم يحك الأول إلا عن الشيخ في الاستبصار والمبسوط مع زيادة التعدي الى سائر النجاسات في الثاني، وربما ظهر من صاحب الذخيرة موافقته، ولا ريب في خطائه، لما سمعت من أدلة نجاسة القليل، ومن قاعدة تنجيس هذه النجاسات لكل ما تلاقيه، وخصوص موثقة عمار (1) ” كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فان رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب ” بل قيل وصحيح علي بن جعفر (2) عن أخيه قال: سألته ” عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إنائه، هل يصح الوضوء منه ؟ فقال: لا ” لكن قد يمنع شموله لما نحن فيه، إلا انا في غنية عنه بما تقدم، وبه ينقطع الأصل، وله يطرح صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) (3) سألته ” عن رجل رعف فامتخط، فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه ؟ فقال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه ” كذا عن الكافي، وعن التهذيب شئ بالرفع، أو يحمل على إرادة انه أصاب إناءه، ولم يعلم أنه هل أصاب الماء أولا، وكون السائل علي بن جعفر ممن لا يناسبه هذا السؤال يدفعهانه لا مانع من ذلك، نعم لو علم بمكان إصابته من الاناء التي لا يصل إليها الماء لما حسن السؤال، وأما إذا علم أنه أصاب الاناء ولم يعلم مكان إصابته الاناء فانه حينئذ يحسن
(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الأسآر – حديث 2 (2) و (3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الماء المطلق – حديث 1.