پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص388

ماء غيره ” وفي الجميع – بعد الغض عما في السند، وظهور رواية عمار السابقة في أن المنع من جهة السم لامن جهة النجاسة، وعليه يحمل الأمر بالاراقة، مع أنه لا دلالة بالأمر بالاراقة على التنجيس من دون جابر – أن المتجه بعد ما عرفت والموافق لأصول المذهب حمل الأمر الوارد في الخبرين على الاستحباب، وقوله (عليه السلام): ” غير الوزغ فانه لا ينتفع بما يقع فيه ” على الكراهة، ولعل الأصحاب استفادوا الكراهة في العقرب من الأمر بالاراقة التي تجري مجرى التنجيس، أو لأن كل أمر بالترك يستفاد منه ذلك، إذ هو معنى النهي عن الفعل، أو للبناء على أن ترك المستحب مكروه، لكن قد يظهر من المصنف اختصاص الكراهة أولا بالموت دون المباشرة مع الحياة، بل وبالموت في الماء، أما لو مات خارجا ثم وقع فيه فلا، والظاهر خلافه فيهما، لما عرفت من أن قوله غير الوزغ الى آخره ظاهر في الحي، كما يظهر من صدر الرواية، مضافا الى ما سمعته سابقا من كراهة كل مالا يؤكل لحمه، مع أن فيه أيضا خلوصا عن شبهة الخلاف، لأن خلاف الشيخ في الوزغ ليس خاصا بالميت، مع أنه خبر أبي بصير في العقرب غير ظاهر الخصوصية بالموت، نعم قد يستشكل بالنسبة للميت في غير الماء الواقع فيه، بل لا إشكال فيه، لكونه مع تناول بعض الأدلة له من المعلوم أنه لا خصوصية للحياة، بل الأمربالعكس فكان ما يظهر من غير المصنف من تعميم الكراهة في الوزغ أقوى، وأما العقرب فلم أظفر بمن عبر بغير عبارة المصنف فيه، والأقوى الكراهة مطلقا أيضا، لما سمعت من الادلة على مالا يؤكل لحمه، مضافا لما فيه، من السم، وللتخلص من شبهة الخلاف فيه، فما عن إطلاق بعضهم أقوى، ثم أن قول الشيخ ومن تابعه بالمنع محتمل أمرين، الأول الحكم بالنجاسة، والثاني الوجوب في خصوص ما ذكر تعبدا، والأول هو الذي فهمه منه بعضهم، وعلى أي حال فضعفه واضح.

(وينجس الماء) القابل للانفعال بملاقاة النجاسة ونحوه من المائعات إجماعا (بموت الحيوان ذي النفس السائلة) أي الدم المجتمع في العروق الخارج مع قطع شئ منها بقوة ودفع، لا رشحا كالسمك (دون مالا نفس له) سائلة، لما سمعت من