پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص387

له نفس سائلة ” وقوله أيضا: (1) بعد أن سئل ” عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به ” والمراد ما لا نفس له سائلة، مضافا الى ما سمعته فيما لا يؤكل لحمه، وإلى ما تسمع من الاجماعات الآتية في المسألة الثانية على أن ما لا نفس له سائلة لا يفسد الماء ولا المائع، اللهم إلا أن يقال – من جهة تقارب ما بين المسألتين مع ناقل الاجماع خلاف الشيخ – أن المراد با لاجماع في غير الوزغ والعقرب، لكن في السرائر في آخر بحث منزوحات البئر فإذا مات فيها عقرب أو وزغة فلا ينجس، ولا يجد أن ينزح منها شئ بغير خلاف من محصل، ولا يلتفت الى ما يوجد في سواد الكتب من غير واحد، أو رواية شاذة ضعيفة مخالفة لأصول المذهب، وهو أن الاجماع منعقد أن موت مالانفس له سائلة لا ينجس الماء ولا المائع بغير خلاف بينهم.

وكيف كان فدليل الشيخ في الوزغ ما سمعت من رواية الغنوى، بل رواية عمار عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: سئل ” عن العظاية تقع في اللبن ؟ قال: يحرم، وقال: ان فيها السم ” بناء على أن العظاية من الوزغ، لكن عن مجمع البحرين أن العظاء ممدودا دويبة أكبر من الوزغ، الواحدة وعظاءة وعظاية، وعليه يخرج عن محل النزاع، بل لا أجد قائلا به، نعم عن المقنع انه أفتى بمضمونه، وعلى العقرب ما ورد (3) من الأمر بالاراقة في خبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) سألته ” عن الخنفساء تقع في الماء ؟ قال: لا بأس به، قلت: فالعقرب ؟، قال: أرقه ” وقول الصادق (عليه السلام) (4) في خبر سماعة بعد أن سأله ” عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات ؟ قال: ألقه، وتوضأ منه، وان كان عقربا فأرق الماء، وتوضأ من

(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الأسآر – حديث 1 (2) الوسائل – الباب – 45 – من ابواب الأطعمة المحرمة – حديث 2 (3) و (4) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الأسار – حديث 5 – 6