جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص386
الكراهة ان لم نقل بظهوره في نفسه في ذلك، مع أن الحكم مما يتسامح به، والأمر سهل.
(و) كذا يكره سؤر (ما مات فيه الوزغ والعقرب) ولا يمنع على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، خلافا لما يظهر من المقنعة في باب تطهير الثياب حيث أوجب غسل ما يلاقيه الوزغ برطوبة، كما عن النهاية أيضا فيه وفي المقام، قال: ” كل ما وقعفي الاناء ومات فيه ما ليس له نفس سائلة فلا بأس باستعماله ذلك الماء، إلا الوزغ والعقرب خاصة، فانه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الاناء ” إلى آخره، وظاهره فيما إذا مات في الاناء الوزغ والعقرب لا فيما إذا خرجا حيين، ولعله يستفاد الشمول من مجموع العبارتين، ولذا نقل عنه في المعتبر والمنتهى أنه منع من استعمال ما وقع فيه الوزغ وان خرج حيا، كما عن الصدوق حيث قال: ” إن وقع وزغ في إناء فيه ماء أهريق ذلك الماء “.
وكيف كان فالأقوى الأول، للاصل بمعانيه، وما في صحيح علي بن جعفر المتقدم في الحية وفي خصوص العقرب قول الصادق (عليه السلام) (1) في خبر هارون ابن حمزة الغنوى سألته ” عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء، فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضا منه ؟ قال: ليسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثير بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه، غير الوزغ، فانه لا ينتفع بما يقع فيه ” وقول الكاظم (عليه السلام) (2) في خبر أخيه علي بن جعفر (عليه السلام) المروي عن قرب الاسناد سألته ” عن العقرب والخنفساء وأشباههم فيموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة ؟ قال: لا بأس به ” وقد يستدل عليهما بقول الصادق (عليه السلام) (3) في خبر ابن مسكان: ” كل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقاربوالخنافس وأشباه ذلك فلا بأس ” وقوله (عليه السلام) (4) أيضا: ” لا يفسد الماء إلا ما كانت
(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الأسآر – حديث 4 (2) و (3) والوسائل – الباب – 10 – من ابواب الأسآر – حديث 5 – 3 (4) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الأسآر – حديث 4