جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص384
وكيف كان فلا ريب أن الأقوى خلاف ما ذكروا، للأصل، ولقول الصادق (عليه السلام) (1) في صحيح الأعرج عن الصادق (عليه السلام): ” في الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيا فقال: لا بأس بأكله ” وقول الكاظم (عليه السلام) (2) في صحيح علي بن جعفر حيث سأل ” عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت منه قبل أن تموت أنبيعه من مسلم ؟ قال نعم، ويدهن منه ” الى غير ذلك من الأخبار العامة والخاصة التي يأتي ذكرها في النجاسات ان شاء الله تعالى التي منها ما علق الحكم بالاجتناب على ميتتها، كما تسمع إن شاء الله تعالى مع بيان ضعف ما يعارضها، وخلافا لما يظهر من المعتبر والمنتهى من نفي الكراهة لقول أبي عبد الله (عليه السلام) (3):” ان أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء ان يشرب ويتوضأ منه ” ونفي البأس في غيره أيضا، كما سمعت من الأخبار السابقة، وهو – مع كونه موثقا ومعارضا لما ذكرناه فيما لا يؤكل لحمه، وعدم صراحته في ذلك، لما تقدم سابقا في نفي البأس – معارض بمارواه (4) في الوسائل عن محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي ” ان النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن أكل سؤر الفأرة ” وما يشعر به قول الكاظم (عليه السلام) (5): في صحيح أخيه قال: سألته ” عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه ؟ قال: يطرح ما شماه، ويؤكل ما بقي ” وقوله (عليه السلام) أيضا (6) في صحيح أخيه الآخر، قال: سألته ” عن الفأرة الرطبة قد وقعت
(1) الوسائل – الباب – 44 – من ابواب الأطعمة المحرمة – حديث 1 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الأسآر – حديث 1 – 2 – 7 (5) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب النجاسات حديث 1 (6) الوسائل – الباب – 33 – من أبواب النجاسات – حديث 2 (
)
الجوا