جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص375
حينئذ هذه الاطلاقات انما هي مساقة لبيان أنفس ذوات الأسآر لا لعوارضها (1) مع عدم تمامه في الأحوال الغالبة، بل قد يقال: ان ذلك بالنسبة إليها تأخير البيانعن وقت الحاجة مضافا الى أن الشهرة المدعاة، بل يمكن دعوى تحصيلها جابرة لذلك، كما نقل عن كثير ذكر حكم الهرة إذا أكلت فأرة أو ميتة ولم تغب وباشرت الماء مع حكمهم على الماء بالطهارة، واحتمال ان ذلك منهم قد يكون خارجا عما نحن فيه، لأن حكمهم بالطهارة لعدم العلم بنجاسة الفم لا للطهارة بالزوال مع ضعفه لا يجري فيها كلها، بل ولا في البعض فتأمل.
وفي المدارك بعد أن استحسن التعدية السابقة قال: للأصل، وعدم ثبوت التعبد بغسل النجاسة عنه، وعن المعالم انه لو فرضنا عدم دلالة الأخبار على العموم فلا ريب ان الحكم بتوقف الطهارة في مثلها على التطهير المعهود شرعا منفي قطعا، والواسطة بين ذلك وبين زوال العين يتوقف على الدليل ولا دليل، قلت: لا ريب ان النظر في أخبار النجاسات يقضي بثبوت قاعدتين، الأولى انها تنجس كل ما تلاقيه، ومثلها المتنجسات، والثانية ان كل متنجس لا يطهر إلا بالغسل بالماء، بل يكفي في الثانية الاستصحاب، ولو لا هما لثبت الاشكال في كثير من المقامات، نعم قد يقال هنا من جهة الاطلاق، بل العموم المتقدم، وإطلاقات الاجماعات المنقولة، مضافا الى الشهرة بين الأصحاب والسيرة القاطعة بين المسلمين مع عموم البلوي، بل من غسلشيئا من الحيوانات يحكمون أنه من المجانين: ينقدح الشك في شمول القاعدة الأولى للمقام، فلا يحكم بنجاسة هذه النجاسات لأبدان الحيوانات، وتكون من قبيل البواطن، فلا تنفعل بملاقاة النجاسات، بل ان كانت عين النجاسة موجودة كان الحكم مستندا إليها وإلا فلا، بل في الحقيقة يرجع الى هذا قولهم انها تطهر بزوال العين عند التأمل، وان
(1) فإذا قال لا بأس بسؤر الهرة فلا يستفاد منه إلا طهارة ذات الهرة، فلا بأس من حيث كونها هرة، ولا تعرض فيه لما لو تنجست من خارج.
(منه رحمه الله)