پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص373

لحمه، كما ذكره بعضهم، بل نسب الى جمهور الأصحاب، بل قد يؤمي الى كراهته الحكم بكراهة سؤر مكروه اللحم فتأمل، نعم يمكن أن يقال باستثناء السنور من آكل الجيف ومما لا يؤكل لحمه، كما في الصحيح ” إني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه ” وللحكم بأنها من أهل البيت كما في الصحيح الآخر (1) هذا كله إن أريد بآكل الجيف ما من شأنه كما يظهر من بعض، ويحتمل أن يراد به ما أكل الجيف الذي علم الآن أنه أكل جيفة، ثم شرب من الماء مثلا، والثاني هو الظاهر من عبارةالمنتهى، بل هو صريحها، هذا اكله (إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة) أو المتنجس، وإلا فينجس الماء، لكن ظاهر المصنف أنه قيد للأخير، ويمكن عوده لهما، وإطلاقه يقضي بالطهارة مع الخلو ولو علم بالمباشرة وان لم يغب عن العين، وفي المعتبر والمنتهى أنه لو أكلت الهرة ميتة أو فأرة، ثم شربت لم ينجس الماء، حكيا ذلك عن الشيخ، بل في الذكرى سواء غابت عن العين أو لم تغب، قال في المنتهى في المقام: ” يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة ” وهو قول السيد المرتضى، ثم استدل بالأخبار العامة في استعمال سؤر الطيور والسباع مع أنها لا تنفك عن تناول ذلك، الى أن قال: ” وهكذا سؤر الهرة وان أكلت الميتة ثم شربت، قل الماء أو كثر، غابت عن العين أولم تغب ” ثم قال: ” وعند الشافعية والحنابلة وجهان، أحدهما مثل قولنا، والآخر إن لم تغب فالماء نجس، وان غابت ثم عادت فوجهان، أحدهما التنجيس، استصحابا للنجاسة، والثاني الطهارة، لاصالة طهارة الماء، ويمكن أن يكون قد وردت في حال غيبوبتها في ماء كثير ” وظاهر كلامه أنه ليس لنا إلا وجه واحد وهو الطهارة بزوال العين، وفي الحدائق أنه المشهور بين الأصحا ب، لكن المنقولعنه في النهاية أنه قوى الوجه الثاني من وجهي الشافعية، وحكم

بالنجاسة

مع عدم

(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الأسآر – حديث 1 و 5