جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص349
ان النجاسة إن كانت عينية ثم غسلتها مرة واحدة فان الظاهر الطهارة، مع ان مقتضى التقييد السابق العدم يدفعه إمكان دعوى عدم حصول الطهارة حتى تزال العين ويتعقبه غسل ولو بالاستمرار، فحينئذ المطهر الغسل المتعقب وذاك الذي نلتزم بطهارته، ولعله لذا جعل المنتهى محل النزاع الغسلة التي يحصل طهارة المحل بعدها دون غسلة الازالة، بل لعل إجماع التحرير والمنتهى المتقدم شاهد على ذلك، كما يؤمي تقييدهما محله بالنجاسة العينية بل ربما يحمل خبر العيص على ذلك ايضا، بل لعل كلام ابن إدريس المتقدم في مسألة الولوغ يرجع إليه ايضا، بل وكلام الشيخ في الخلاف في تطهير الثياب.
فحاصل الكلام بناء على ذلك ان الغسل الذي يفيد المحل طهارة انما هو المتأخر عن إزالة النجاسة ولو بالاستمرار، فالملتزم طهارته فقط، لأن التطهير انما حصل به، دون العسل الذي أزال العين، فانه لا مدخلية له فيه ولذلك لا يتوقف زوال العين عليه، بل يحصل بالبصاق والمضاف ونحوهما، فلو فرض حينئذ غسل أي إجراء واحد من غير تعقب لآخر لا بالاستمرار ولا بغيره وكات النجاسة عينية فالظاهر انا لانلتزم بطهارة المحل، بل نقول ببقاء النجاسة الى حصول غسل آخر ولو باستمرار الصب، نعم لو قلنا بالاجتزاء بما ذكرت لكان لابد من الالتزام بطهارة ذلك، مع أنه لا بأس بالتزامه إذا فرض استهلاكه لعين النجاسة، بل وإن لم يستهلك نحو ماء الاستنجاء، بل الظاهر لزومه لكل من قال: بطهارة الغسالة، لا يقال: انه قد ينفصل الماء متغيرا بلون النجاسة ومع ذاتحقق اسم الغسل به، والتزام طهارته هنا حينئذ خرق للاجماع فطهر المحل حينئذ مع نجاسة غسالته، لانا نقول: نمنع حصول طهارة المحل بذلك، بل لابد من تحقق غسل آخر بعده بغيره ولو بالاستمرار، نعم لو فرض تغيره بعد تحقق مسمى الغسل به كان لا بأس بالتزام نجاسته، وطهارة المحل به قبل التغير، فتأمل جيدا فانه دقيق، ويأتي له في غسل النجاسات تتمة إن شاء الله تعالى.
فان قلت: لم لم نلتزم بما التزم العلامة من الحكم بالطهارة ما دام في المحل فإذا انفصل