جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص346
في المركن مرتين، وتسمعه في آخر المبحث إن شاء الله، وتعرف انه لا يتم إلا على القول بطهارة الغسالة، كما اعترف به في الذخيرة، ضرورة أن المراد بالمركن الاناء الذي يغسل به الثياب، وبناء على نجاسة الغسالة لا ريب في نجاسة الثوب بالاناء المباشر بماء الغسالة، بل وبما يخرج من الثوب بالغمز ونحوه، بل وبغير ذلك مما لا يمكن الالتزام به بناء على نجاسة الغسالة، بخلاف القول بالطهارة، فلاحظ وتأمل.
(ومنها)رواية الصب (1) في بول الصبي.
(ومنها) ان ارتفاع النجاسة عن هذا الماء من غير رافع لها غير معقول إلا بدليل، والاطلاقات لا تقتضيه، إذ قد تكون مبنية على الطهارة، والحاصل انه مناف لكثير من القواعد الشرعية، كالتطهير بالمتنجس، واختلاف أجزاء الماء طهارة ونجاسة، وحصول الطهارة للنجس بغير مطهر، وغير ذلك.
وربما أيد القول بالنجاسة – مقابل تأييد الطهارة بما عرفت – بما دل على تعدد الغسل (2) وإهراق الغسلة الأولى من الظروف (3) وفيه أنه لا إشعار بذلك في شئ منهما، فان تعدد الغسل ليس لاخراج الغسالة ولا الاهراق، بل هو للتعبد، والاهراق انما هو ليغسل مرة أخرى، ولذلك لا نوجب لتعدد في كل نجاسة حكمية كانت أو عينية، وإلا فالثاني ايضا ماء غسالة، وهكذا وهو لا معنى له، نعم قد يؤيد القول بالنجاسة بما ورد من وجوب العصر، فانه يستبعد ان يكون للتعبد، بل الظاهر منه انما هو لاخراج الغسالة، لكن فيه ايضا أنه قد يكون لا خراج عين النجاسة لا الغسالة، وقد يكون لدخوله في مفهوم الغسل، وياتيك تحقيق القول فيه إنشاء الله.
وربما أيد بالاحتياط، وفيه أن الاحتياط تارة يكون فيه، وأخرى بالطهارة، لا يقال: ان النجاسة مؤيدة بفتوى المشهور، وهي أرجح من جميع ما ذكرتمن المؤيدات، لانا نقول: لم تثبت شهرة على الاطلاق، بل هي بين المتأخرين،
(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب النجاسات – حديث 1 و 2 (2) و (3) الوسائل – الباب – 53 – من ابواب النجاسات وغير ذلك من ابوابها