جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج1-ص345
من المقامات بالنسبة الى جريانها الى غير محل النجاسة، وبالنسبة الى مقدار التقاطر ومقدار المتخلف ونحو ذلك، والقول بان مدار ذلك على العرف لا أثر له في الأدلة الشرعية، ولو تأمل الناظر في عمل القائلين بالنجاسة وكيفية عدم تحرزهم عنها لقطع بان عملهم مخالف لما يفتون به، بل لو اتفق ان بعض الناس صب على فمه وبقي يهز رأسه لقطع ماء الغسالة المتخلف في شعر شاربه ولحيته ومنخره لعدوه من المجانين، بل من المخالفين لشريعة سيد المرسلين، بل هؤلاء الحاكمون بالنجاسة لا ينتظرون شيئا من ذلك، ويبقى يتقاطر على ثيابهم، بل لعل المتخلف الذي يتساقط عليهم أكثر من الذي انفصل بمراتب شتى.
(ومنها) ما ورد (1) ” عن الثوب يصيبه البول فينفذ الى الجانب الآخر، وعن الفرو وما فيه من الحشو، قال: اغسل ما أصاب منه، ومس الجانب الآخر، فان أصبت شيئا منه فاغسله، وإلا فانضحه “.
(ومنها) انه من المستبعد جدا أنه ماء واحد المنفصل منه نجس، والثاني طاهر من غير دليل يقتضيه، بل قيل أنه غير معقول.
(ومنها) انها مؤيدة بأخبار الاستنجاء (2) فانه لم يظهر من شئ منها ان ذلك لخصوصية في الاستنجاء، بل في بعضها (3) ” أو تدري لم صار لا بأس به، قلت: لا والله، فقال: إن الماء أكثر من القذر ” وفي بعضها (4) ” أستنجي ثم يقع ثوبيفيه وأنا جنب، فقال: لا بأس به “.
(ومنها) رواية الذنوب (5) الى غير ذلك من رواية عبد الله بن سنان (6) وغيره، ومن صحيح (7) ابن مسلم الوارد في غسل الثوب
(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب النجاسات – حديث 2 مع اختلاف يسير (2) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب الماء المضاف (3) و (4) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب الماء المضاف – حديث 2 – 4 (5) سنن البيهقي – ج 2 ص 428 (6) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب الماء المضاف – حديث 13 (7) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب النجاسات – حديث 1